تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
لا بينة له نقصه حقه ، فرجع علي ، فليس لها أن تدخل عليه لهذا . ولو فعلت أنت ذلك ، فرجع علي فيشاء ، وإني لو رجعت أنا عليك ما شئت منك ما انتقص علي ، إذ لا تأخذ أنت شيئا ( 1 ) ، وأنا الذي لي البينة ، لم أستوِ في الأولى بفضل شيء عن الآخر فيها ، فيكون للوارث . وقد قال فيها غيري ممن رأى أن الأجنبيين إذا قَسما مال الميت بالسواء ، فدخل الوارث على الذي لا بينة معه فقاسمه : إنه يقوم صاحب البينة على الوارث ، فقاسمه الذي لا بينة له فيما صار له حاصّهُ فيه الوارث بجميع ما أقر به الميت . والأجنبي المُقر له بنصف ما أقر له به الميت ، فما صار منه أيضاً للوارث ، أخذه منه الذي له البينة ، هكذا حتى لا يبقى بيد الوارث شيء . قال أصبغ ، عن ابن القاسم في مريض أقر أن لفلان عنده ثلاثين ديناراً وثلاثين ديناراً من بقية حساب بينة ، قال : يُقضى له بستين . وقال أصبغ : ومن العتبية ( 2 ) ، وكتاب ابن المواز فيمن أقر في مرضه لعمته ، ولأجنبي بدين فإن كان عند الأجنبي بينة على أصل دَينه فهو أحق . ولو أقر لغير ذي رحم ممن لا يُتهم عليه لدخل مع الأجنبي . قال في كتاب ابن المواز : ولو كان لقرابته الذين لا يرثونه بينة دخل معهم الأجنبي . وإن لم تكن له بينة حاصصهم ويحتفظ الوارث . وإن كان للوارث بينة ، دخل معه الأجنبي ، والقريب الذي لا يرثه . ولو أقر للأجنبيين فقط ولبعضهم بينة لتحاصوا كلهم . ولا يُتهم فيه . وإنما / يفترق هذا في التفليس ، لا في الموت . وإذا أقر صحيح قبل أن يُفلِس أو يمرضَ لأجنبي ، ولمن يُتهم عليه من قرابة ، وغيرهم تحاصوا . وكذلك لو كان لأجنبي بينة ، ولا بينة لذي القرابة ، وكذلك لو أقر بهذا كله مريضٌ ، ثم صح لتحاصوا . . لا خلاف في هذا .
هامش
( 1 ) في الأصل ، إذ لا تأخذ أنت شئ بالرفع والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 12 : 459 - 460 .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 590 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي