ومن أحاط به الدَّين ، فأٌر في مرضه لأجنبي ، فليتحاصوا . وإنما يفترق هذا في التفليس .
قال مالك : وإذا قال هذا لفلان ، وهذا الشيء لفلان . فإن كان مليا صدق ، ولا تحاضوا . وإن كان المُقر له مليا فليحلف .
قال ابن القاسم : هذا وهم . وقد قال قبل ذلك : إقراره عند الموت جائز بلا يمين . وبه أقول .
قال مالك : وإذا أقر عبد مأذون عند الموت أن لفلان عنده ثلاثين ديناراً بضاعة فإن لم يُتهم جاز ، وإن أتُهم في قرابة ، أو صداقة ، فلا يجوز . وكذلك الحر يُقر لمن يُتهم عليه من ابن أو امرأة منقطعة مطلقة له منها ولد . وقال مالك : في إقرار العبد يلزمُ السيد فيما بيد العبد .
قال عنه ابن وهب : ومن أقر عند الموت ، لمن بينه وبينه مخالطة فليس للوصي أن يُحلف المقر له ، وله ذلك بلا يمين . قال ابن المواز : وكذلك لو لم يكن بيه وبينه مخالطة لأخذ ذلك بلا يمين .
قال عنه أشهب : إذا أوصى أن له عند فلان كذا . ولا خلطة بينهما ، فيُحلف فلان . فإن نكل ، غُرِّم . محمد : خلاف من يدعي على من لا خِلطةَ له معه .
قال مالك في المِديان يقول عند الموت : هذا مال فلان القراض ، إن ذلك نافذ ، فإن لم يُعرف ذلك بعينه ، فله الحِصاص .
وقال في مصري مرض بمصر فقال : هذا السيف في السبيل فأنفِذوه . فليُنفذ كما / قال .
أشهب / وإذا قال لفلان قِبَلِي وديعةُ مائة دينار في خريطة صفتها كذا ؟ فوُجدت تلك الصفة ، ليس معها ما يشبهها ، فليأخذها . وإن وُجدت تلك الصفة وفيها أقل من العدد ، فليس له غيرها . وما نقص كشيء ذهب . ولو لم يُسم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 591
مساهمون: محمد حجي
ص٥٩١