غيرهما / قال : يُقسم الخلخالان ( 1 ) على الفرائض . ولو قالت : ردوا إلى ابني الدينار . لم يُقبل منها إلا ببينة .
وعن مسلمة تركت أخا وأختا مسلمين ، وأوصت لأمها النصرانية بالثلث ، وأقرت لأختها بعشرين ديناراً لم تدع غيرها قال : هي ميراث بين الأخ والأخت ، ولا شيء للأم إلا أن يبقى بعد العشرين شيء فلها ثلثه - يريد : مما عملت به - .
وفي كتاب الإقرار باب من هذا فيه كثير مما ها هنا .
في إقرار المريض لوارثه ، ولأجنبي بدين
أو أقر صحيح بذلك لأجنبي ولم يُتهم فيه
من كتاب ابن المواز : وإذا أقر المريض بدين لوارثه أو لصديق ملاطف ، وأقر بدين لأجنبي ، فقد اختلف فيه فقال ابن القاسم : إن أٌر لهما معا ، إقرارا ( 2 ) متصلا ، أو أقر للوارث ، أو للصديق . قيل : فليتحاصا في ضيق ماله ، فما صار للوارث شركة فيه الورثة بالميرات . وإن لم يرثه غيره ، فذلك له . وإن أقر أولا لأجنبي ، ولم يذكر الوارث ، ولا الصديق ، حتى ثبت إصراره ، وأشهد عليه ، ثم أقر لوارث لم يجز إقراره ، وكان الأجنبي أولى .
وقال أشهب : إقراره للأجنبي مع الوارث لا يُقبل ، ولا شيء للأجنبي ، ولا للوارث إن شركة وارث لأنه إذا صار للوارث شيء ، فشركه فيه باقي الورثة ، رجع ذلك الوارث على الأجنبي فيقول : بالإقرار أخذتُ أنا ، وأنت ، ويبدك أثر مما بيدي . فيدخل معه . ثم ما أخذ منه ، دخل فيه الوارث ، فلا يزال كذلك حتى لا يبقى بيد الأجنبي شيء .
هامش
( 1 ) في الأصل ، يقسم الخلخالين بالياء والصواب ما أثبتناه .
( 2 ) في الأصل ، أقر لهما معا أو إقرارا بزيادة أو وذلك سهو من الناسخ .