لا يُنتفعُ بإقراره لها في مرضه . وذلك المنع الذي كانت تمنعه منه إذا أخذته منه لا ينفعها .
ومن العتبية ( 1 ) روى عيسى عن ابن القاسم قال : وإذا أقر لوارث بدَين - ، وأوصى بوصايا فالوصايا في ثلث ما يبقى بعد الدين . وذلك ميراث ( 2 ) أو أجازه بقية الورثة للوارث . وإذا كان له مُدبر ، وبتل عبدا في مرضه ، وأقر في شيء من تركته أنه لابنه ، فليُعزل ما أٌر له به ، وتكون وصاياه في ثلث ما بقي يعاد ذلك ، فيورث إلا أن يُجيزه باقي الورثة وهم ( 3 ) . . . الأمور أو يجيزوه قبل موته ، وهم نائبون عنه ليسوا بزوجات ، ولا من تحت يديه وولايته .
وإذا أوصى لوارث فليُبدأ العتق ، ثم يُحاصَصُ الوارث بالوصايا ، فما صار له ، رجع ميراثا إن لم يُجزه الورثة - يريد : ويدخل المدبر في ثلث هذا كله الذي يبطل فيه الإقرار - قال عنه أصبغُ : وإذا أقر عند موته أن هذا لابنه مما ورثه عن أمه . ولا بينة فيه فإن كان يُعرف لها مال وعرضٌ ، وكان أمرا بينا ( 4 ) قُبِلَ قوله . وإلا لم يَجُز .
وكذلك ماله في كتاب ابن المواز . وقال : وكان أمرا ( 5 ) غير مستنكر .
قال أصبغ في العتبية ( 6 ) : ومن ترك أمه ، وعمه فقامت الأم بدين أقر لها به في صحته ، فطلب العم يمينها أنه ليس بتوليج فلا يمين عليها .
وروى أبو زيد عن ابن القاسم في التي أوصت في المرض أن ابنها وجد دينارا ، فأعطاه إياها ، فأدخلته في خلخالين لها ، فقالت : أكفوه لي في ثمنها . فكفيت في
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 147 .
( 2 ) في الأصل ، وذلك ميراثا بالنصب والصواب ما أثبتناه .
( 3 ) كلمة غير واضحة تركنا مكانها بياضا .
( 4 ) في الأصل ، وكان أمر بين .
( 5 ) في الأصل ، وكان أمر غير مستنكر .
( 6 ) ( البيان والتحصيل ، 13 : 306 .