ولو قال : لزيد غلامي يزيد ، أو غلامي مبارك حر . أسهم بينهما ، فإن خرج يزيد كان لزيد . وإن خرج مبارك كان حرا . وليس لزيد ، ولا للورثة أن يتراضوا على عتق أحدهما ، أو يُعطوا لزيد واحدا بلا سهم لأنه حرية تُرجى لأحدهما .
وقال أصبغُ في جميع ما وصفت : الورثة مخيرون ، كان شيء واحد أو شيئان ( 1 ) ، أو لا سهم في شيء منه إلا فيما فيه ذِكر حرية ، إلا في قوله : لزيد أحد عبدي ( 2 ) . فله نصف قيمتها بالسهم لأنه شَركه فيها . وبقول ابن الماجشون قال ابن حبيب .
وفي الباب الذي يلي هذا من معاني هذا الباب .
ومن المجموعة قال علي بن مالك فيمن أوصى لرجل برأس من رقيقه ، وترك ثلاثة أعبدٍ وقيمة واحدة عشرة ، والآخر عشرون ، والثالث ثلاثون : فحقه عشرون ، فإنه يُسهم له فإن خرج له مَن قيمته ثلاثون فله ثلثاه . وإن خرج ذو العشرين فهو له . وإن خرج ذو العشرة ، أخذه ، وأعيد السهم ، ليأخذ بقيمة حقه .
فيمن أوصى بخدمة عبده لفلان ولفلان
سنة سنة / ولم يذكر مَن يُبدأ
أو : عبدي يخدُمُ أحد بني فلان ولم يُسَمهم
أو : يخدم فلانا ولم يؤقت .
ثم هو لفلان أو وهب خدمته لرجل
من المجموعة قال ابن كنانة فيمن أوصى في عبدين له يخدمان بني فلان وبني فلان سنة سنة ، ولا يوهبان ، ولا يوهبان ، ولم يُسم من يبدأ ، قال : ما أرى فيه أفضل من القرعة ، فمن خرج له سهم التبدئة بُدى به ، ثم الذي يليه . فإذا أخذهما أهل
هامش
( 1 ) في الأصل ، كان شئ واحد أو شيئين والصواب ما أثبتناه .
( 2 ) في الأصل ، أحد عبيدي