تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
أوصى بثلثه للسبيل ، إلا العِرَاضَ . وفي العراضِ خشب . وطوبٌ ملقى أعده للعمارة . فإن كان شيءٌ نقضه منها فلا يُباعَ شيء . وإن كان إنما جاء به لبناء بها فذلك يُباع ، ويُخرجُ ثلثه ( 1 ) فيمن له عبيدٌ مُسَمون ( 2 ) باسم واحد أو ثيابٌ بصفة واحدة فيقول عبدي أو ثوبي لفلان ولا يُعرف أو يقول أعتقوا واحدا عن ظهاري وفيهم من لا يُجزئ وهذا الباب أكثره من كتاب العتق . ومن المجموعة قال ابن كنانة : وإذا قال عند موته : يزيد حر . واسم كل واحد يزيد ، فلم تُثبتُ البينة أيهم هو ، فلا يُعتق منهم أحدا حتى تُثبت البينة بعينه . وقال سحنون : إذا كان له عبدان اسم كل واحد ميمون ، فقال : ميمون حر ، وميمون لميمون . ثم مات ، فإن حملهما الثلث أسهم / بينهما ، فمن خرج له العتق فله الباقي . وقد قيل : إنما للحر نصف الباقي . وإن لم يحمِلِ الثلث إلا واحدا ( 3 ) خرج حُرا . ومنه ، ومن العتبية ( 4 ) رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : إذا قال في وصيته : ساج ( 5 ) ي الطراري لفلان . أو : عبدي فلان لفلان . فيوجد له عبيد بذلك الاسم ، أو سيجان طرارية ، فلينظر إلى عدد العبيد والسيجان ، فإن كانوا
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 318 - 319 . ( 2 ) في الأصل ، مسمين . ( 3 ) في الأصل ، إلا واحد . ( 4 ) ( البيان والتحصيل ، 13 : 202 . ( 5 ) المراد هنا بالساج : الطيلسان الأخضر ويجمع علي سيجان علي وزن تيجان .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 564 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي