أوصى بثلثه للسبيل ، إلا العِرَاضَ . وفي العراضِ خشب . وطوبٌ ملقى أعده للعمارة . فإن كان شيءٌ نقضه منها فلا يُباعَ شيء . وإن كان إنما جاء به لبناء بها فذلك يُباع ، ويُخرجُ ثلثه ( 1 )
فيمن له عبيدٌ مُسَمون ( 2 ) باسم واحد
أو ثيابٌ بصفة واحدة
فيقول عبدي أو ثوبي لفلان ولا يُعرف
أو يقول أعتقوا واحدا عن ظهاري
وفيهم من لا يُجزئ
وهذا الباب أكثره من كتاب العتق .
ومن المجموعة قال ابن كنانة : وإذا قال عند موته : يزيد حر . واسم كل واحد يزيد ، فلم تُثبتُ البينة أيهم هو ، فلا يُعتق منهم أحدا حتى تُثبت البينة بعينه .
وقال سحنون : إذا كان له عبدان اسم كل واحد ميمون ، فقال : ميمون حر ، وميمون لميمون . ثم مات ، فإن حملهما الثلث أسهم / بينهما ، فمن خرج له العتق فله الباقي . وقد قيل : إنما للحر نصف الباقي . وإن لم يحمِلِ الثلث إلا واحدا ( 3 ) خرج حُرا .
ومنه ، ومن العتبية ( 4 ) رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : إذا قال في وصيته : ساج ( 5 ) ي الطراري لفلان . أو : عبدي فلان لفلان . فيوجد له عبيد بذلك الاسم ، أو سيجان طرارية ، فلينظر إلى عدد العبيد والسيجان ، فإن كانوا
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 318 - 319 .
( 2 ) في الأصل ، مسمين .
( 3 ) في الأصل ، إلا واحد .
( 4 ) ( البيان والتحصيل ، 13 : 202 .
( 5 ) المراد هنا بالساج : الطيلسان الأخضر ويجمع علي سيجان علي وزن تيجان .