تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
الميت سنة ، رجع إلى الذي كانت له التبدئة أولا ، ثم الذي يليه ، ثم الذي يليه كما كان شأنهم أولا . وإن قال : عبدي يخدُمُ رجلاً من هؤلاء الثلاثة نفر ولم يُسمهم ، فليُقرع بينهم فمن خرج سهمُه خدمه ، ولا شيء للآخر . ولو قال - يريد لورثته - ، أنظروا فأخدموا غلامي واحدا من هؤلاء الثلاثة . فذلك للورثة ، يُخدمون ( 1 ) من شاؤوا . قال أشهب : وإذا قال في وصيته : لفلان خدمة عبدي سنة ، ولفلان بقيته . فكأنه قال : يخدم فلانا سنة ، ثم هو لفلان بتلا . وكالقائل : لفلان ثلثي ، ولفلان منه عشرة دنانير . فالعشرة مبدأة . وإن قال : يخدم فلانا ( 2 ) . ولم يقل : حيائه . ولا وقت . وقال : فإذا مات فهو لفلان . فأما في قول من رأى أنه إذا أخدمه عبدا أنه له حيائه وإن لم يَقل حيائه ، فإنه يخدمه حياته إن خرج من الثلث ، ثم هو للآخر . وإن لم يخرج فما خرج منه فهو على ذلك . وأما في قول من لا يراه له حيائه فإنه يكون له على ما يرى من الاجتهاد أنه أريد به من طول أو قصر ، أو أنه يكون له ذلك حتى يسترد ذلك الورثة ، بعد الاختدام ، والسكنى ، فإنهما يتحاصان صاحب / الخدمة بقيمة ما يُرى له منها ، وصاحب الرقبة بعد موت المخدم بقيمته على المرجع ، فيكون فيه ثلث الميت بينهما على ذلك . والذي أرى أن القائل : عبدي يخدم فلانا . أنه يخدمه حيائه . وإن فعل ذلك . وقال رجل / اشهدوا أني وهبتُ خدمة عبدي هذا لفلان . ثم مات فلان فلا شيء لورثته من خدمته . ويرجع إلى الورثة . ومن الناس من يقول : إذا رم يؤقت أجلا : ولا حياته فللسيد أن يرجع في خدمته متى شاء .
هامش
( 1 ) في الأصل ، يخدموا بحذف النون والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) في الأصل ، يخدم فلانا .