خمسة فله خُمسهم . أو ثلاثة فله ثلثُهم يأخذ ذلك بالسهم . وهو كقوله : عبد من عبيدي لفلان . أو قال : ساجٌ من سيجاني لفلان . وقع له ساجٌ أو ساجان ، أو عبد أو عبدان . وأما لو شهدوا عليه في صحته أنه أعتق عبده فلانا ( 1 ) ، أو تصدق به على رجل وله عبيد على ذلك الاسم ، ولا يعرفون من أراد فها هنا تسقط شهادتهم إذا أنكر السيد ، ولم يُعينوا البينة ( 2 ) عبدا بعينه .
ومن المجموعة قال ابن القاسم ، وأشهب - وذكره ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم - فيمن قال : أعتقوا عبدا من عبيدي في ظهار عليه . وله عبيد فلينظر إلى كل من لا يجوز منهم في الرقاب الواجبة ، وإلى من تقصر الثلث عن قيمته ، فيعزل ، وينظر إلى ما يجوز من الرقاب الواجبة ممن قيمته الثلث فأدنى ، فيسهم بين هؤلاء ، فيعتق من خرج سهمه . قال أشهب : ولا عتق لمن بقي .
قال ابن القاسم في المجموعة : فإن لم يكن في الذين يجوزون في الرقاب الواجبة ممن قيمتُه الثلث فأدنى ، فإنه تُبتاعُ له رقبة فتُعتَقُ عنه .
وقال / سحنون فيمن أوصى أن يُعتَقَ عنه أحدُ عبديه ( 3 ) عن ظهاره ، فلم يُقوَّما حتى صار إلى ما لا يجوز في الظهار ، فإنه يُعتَقُ عنه أحدُهما .
فيمن أوصى لفلان بميمون أو مباركٍ
أو بأحد عبْدَيْه ولم يُسَمِّه
أو أوصى له بالعتق على هذا
من كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون : من قال في وصيته : أعطوا لمحمد عبدي يزيد ، أو مباركا ( 4 ) . فليُسهم بينهما بغير قيمة ، ويأخذ ما أخرج
هامش
( 1 ) ( في الأصل ، عبدي فلان .
( 2 ) جمع المؤلف هنا بين الاسم الظاهر والضمير علي لغة أكلوه البراغيث والمراد إن لم يعين الشهود عبدا بعينه .
( 3 ) في الأصل ، أحد عبيده والصواب ما أثبتناه .
( 4 ) في الأصل ، أو مبارك .