تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
فيمن أوصى لرجل بما في بيته أو أوصى له بظرف وفيه طعام أو دراهم أو تصدق بدار وفيها طوب وخشب لمن يكون ؟ من كتاب ابن المواز ، والمجموعة ، والعتبية ( 1 ) روى أشهب عن مالك في التي أوصت بجميع ما في بيتها لموالتها ، أو قالت : ما في بيتي لها . فقالت الموالاة : تأخذ ثياب ظهرها . وقال الورثة : لم تُردٍ الثيابَ . فقال مالك : مَن يرث ؟ قيل : كلالة . قال : وكم ثيابها ؟ قيل : أمرٌ يسيرٌ . قال : ما أراها أرادت إلا أن تكون ثيابها لمولاتها . وما ثيابُها من متاع البيت ، ولكنها تُورث كلالة . وكان إنما أرادت أن تكف مولاتها ثيابها . قيل فالتي ماتت فيها تدخل في ذلك ؟ قال : نعم . وما كان من ثيابها وهنا فلا يدخل في ذلك . ومن هذه الدواوين قال ابن القاسم فيمن قال : ادفعوا / هذا الخيش - قال في المجموعة - المسح الشعر لفلان . فوجدوه مملوءا طعاما فليأخذه بطعامه . ولو قال : أعطوه الخريطة الحمراء - والخريطة مملوءة دنانير فله الخريطة وما فيها . وكذلك إن قال : زقا كذا . فوجد مملوءا عسلا فهو له بما فيه من عسل . ولو كان مملوءا دراهم لم يأخذه إلا فارغا . ومن كتاب التفليس من العتبية ( 2 ) قال عيسى عبن القاسم : إلا أن يكون قد عرف أن فيه دراهم فهو له - يريد : بما فيه - . ومن العتبي ( 3 ) ة من الوصايا من سماع عيسى قال ابن القاسم فيمن تصدق بثلث دار له في مرضه ، وفيها طوب ، وخشب أعده للبناء ، فطلب المعطى ثلث ذلك ، ومنعه الورثة قال : لا شيء له في الطوب والخشب . وروى عنه أبو زيد فيمن
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 26 . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 13 : 122 ( 3 ) البيان والتحصيل ، 13 : 192 .