تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
الباقيين ، فيأخذ أحدَهما ، ويأخذ الآخر الباقي ، ويأخذ الورثةُ ما فضل من الفرس الأول . وإن وقع سهم صاحب الثلث في اثنين ، أخذ ذلك ، وأخذ ذو الخيار الفرس الثالث ، كما لو وقع له سهمه في واحد ، ومات واحدٌ . وإن وقع له فرسٌ ونصف ، أخذ ذو الخيار الفرس الباقي ، وأخذ الثالث النصفَ . قال ابن المواز : فإن قال : المخير يأخذ نصف هذا الفرس ، ونصف الثالث . فقال أصبغ : ذلك له . ولم يُعجبني ، وسأنظر فيه إن شاء الله . قال ابن القاسم ، في جميع هذه الكتب : فإن سمى للأول فرساً بغينه ، فنسي ، فله ثلث كل فرس ، ثم يأخذ المُخَيَّرُ ثلثي المرتفِعِ ، وثلث الوسط ، ويُعطَى الموصى له بأدناها ثلثي الدنيء . وثلث الوسط . وقاله سحنون . وفي كتاب ابن المواز قال في سؤاله : إذا عاب / الشهود على الفرس بعينه ، أو قالوا : عُميَ علينا بعد أن كانوا يعرفون ( 1 ) ، وحُكم بشهادتهم . قال ابن المواز : وقول ابن القاسم هذا صواب . وكان يقول : يأخذ صاحب المعين - يريد : إذا جهل - فيُعطى ثلث كل فرس ، وللذي له خير الباقين نصف قيمة الرفيع ، ونصف قيمة الوسط ، وللثالث نصف قيمة الوسط ، ونصف قيمة الدون بتحاصون بذلك كلهم . والأول أوضح منه . ولو قال : لفلان خيرها ، ولفلان أوسطها ، ولفلان أدناها . فهلك أحدُها ، فلم يُعلم ما هو خيرها ، أو الوسط ، أو الدون ، فللموصى له بخيرها ثلثا المرتفع من الباقيين . وللموصى له بالأدنى ثلثا أدناهما . ولصاحب الوسط ثلث كل واحد .
هامش
( 1 ) في الأصل ، يعرفوه بحذف النون بدون مبرر للحذف .