سنةٍ ، فإن حملهم الثلث عُتقوا كلهم . وإن كان له عبيدٌ منذ أقل من سنة ، فليسوا بقدماء .
قال : فإن لم يكن له عبيد قبل السنة ، وكلهم بعد السنة منذ خمس ، وأربعة ، وأكثر ، وأقل ، ولم يَسَعْهُمُ الثث تحاصوا ، وعتق منهم مَحمِلُ الثلث .
ومن المجموعة قال ابن كنانة فيمن قال في مرضه : خيار رقيقي أحرارٌ . فقيل له : ومَن خيارُهم ؟ فقال : فلان وفلان وفلان . قال : فلا يُعتَقُ إلا من سَمَّى ، ولا عتق لباقيهم .
ومن المجموعة قال سحنون : ومَن أوصى أن يُعتَقَ بعضُ عبيده فليُعتَقْ ما لا يُشَكُّ فيه أنه بعضهم ، وهو عبد واحدٌ . ولا يكون نصف عبد بعض عبيده .
ومن قال : بعض رقيقي أحرار . أو قال : حرٌّ . فأما قوله : حُرٌّ . فهو واحد من اثنين ، أو من ثلاثةٍ . فإن قال : أحرار . فهم اثنان من ثلاثة ، فأكثر .
ومن العتبية ( 1 ) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن له ثلاثة أفراس ، أو ثلاثة أعبدٍ فأوصى لرجل بفرس منها ، أو عبدٍ ولم يُعَيِّنْه ، وقال : وخيروا فلانا بين الباقِيَيْن فيأخذ ما شاء . والثالث لفلان . / فليُعط ( 2 ) الأول ثلثها ، يُعطَى وسطاً منها يكون فيه ثلثها . قال أصبغ : يعني : يُجْمَعُ له ثلث قيمة كل واحد في فريق منها بالسهم . فإن زادت القيمة عليه أتم من غيره ما بقي له ، ثم يُخَيَّرُ صاحب الخيار ، في خير ما بقي ، حتى يُكْمِلَ فرساً ، إن كان فيها كَسْرٌ من فرسٍ ، ثم يكون للآخر ما بقي ، جبيراً كان أو كسيراً . ومثله في المجموعة عن ابن القاسم .
ومن المجموعة لأشهب وهو في كتاب ابن المواز : وإذا قال : لفلان ثلثها . أو قال : فرسا منها : لم يُسَمٍّه - وخيروا فلانا بين الباقيَتين ، وللثالث ثلثُ قيمتهم ، يأخذ بالسهم . فإن جاءه أقل من فرسٍ فليس له غيره ، وخُيِّرَ المخيرُ في
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 131 .
( 2 ) في الأصل ، فليعطي بإثبات حرف العلة .