ومن كتاب ابن المواز : وإذا قال : قد تصدقت علي فلان بجاريتي فلانة التي اشتريت من فلان ، وابنتها . فطلب الموصي له الجارية وابنتها ، فطلب الموصي له الجارية وابنتها ، فقال الورثة : إنما نسب الجارية إلي ابنتها في الشراء ، ولم يوصي بالولد . فلينظر ؛ فإن اشتراها مع ولدها من فلان صدق الورثة ، ولم يأخذ إلا الأم ، ويجبر هو والورثة علي جمعهما في ملك واحد .
وقال عن أشهب : وذكره العتبي عن أصبغ عن ابن القاسم فيمن أوصي لرجل بعشرة ، ولآخر بعشرين ، ولآخر بالسدس . فإنما له سدس رأس المال لا سدس الثلث . قال ابن المواز : وروي ابن وهب عن مالك أن له سدس الثلث . قال ابن المواز : وروي ابن وهب عن مالك أن له سدس الثلث إن كان قوله هذا بعد وصية ، وإن كان بعد إقرار بدين فله سدس جميع المال . قال محمد : بل له سدس جميع المال في المسألتين .
ومن العتبية ( 1 ) قال سحنون عن أشهب فيمن أوصي بعتق العبد الذي حج معه ، وقد عرف أنه حج معه عبد إلا أنه لا يعرف ، فادعي ذلك عبيده ( 2 ) ؛ قال تبطل الوصية ، هم رقيق .
قال أصبغ : قال ابن القاسم فيمن قال في وصيته : أعطوا فلاناً ثلث مالي ، وخيروه . أتراها وصية ؟ قال : نعم .
ومن المجموعة قال ابن القاسم : وإن قال : ما كان لي عند فلان من حق فهو له ، وله عنده دين ، / وقراض ، ووديعة ؛ فإن ذلك كله له . وقاله مالك . وإن قال : ما كان لي علي فلان من حق فهو له ، فلا يعدوا الدين ، ولا يدخل فيه القراض والوديعة .
قال ابن القاسم : قال مالك : ومن قال عند موته : ما كان لي علي قرابتي من حق فهو لهم . فمات ، وله عند أحدهم قراض ؛ قال : أراه له فيما يحضرني .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 219 .
( 2 ) في الأصل ، عبده وسيكون التعبير أوضح لو قال ( أحد عبيده ) .