تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
فإنه يجمع الثلاثمائة ، فتعطي بينهما ، ثم يقسم ما بقي علي الرجلين علي الثلث والثلثين . قال ابن المواز : وإن كانوا ثلاثة فهو رابع . وإن كانوا أربعة فهو خامس . وقال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم مثله . وإن هذا آخر قوليه ؛ كان يقول : له نصف وصيتهما . قال : وكذلك قوله : ولفلان مثله ، أو مثل أحدهما . وفي القول الآخر في قوله : لفلان مثله ، أو مثل أحدهما . فإن كان اثنين أعطي مثل نصف وصاياهما من باقي الثلث ، لا ما أوصي لهما . وإن كانوا ثلاثة أعطي مثل ثلث وصاياهم من باقي الثلث . قال ابن القاسم في المجموعة : وكذلك إن قال : هو شريك معهم بالسواء . قال العتبي : وقد قال ابن القاسم في موضع آخر : يكون له نصف وصية كل واحد من الرجلين ؛ ليس من بقية الثلث ، ولكن من وصاياهم . قال ابن القاسم فيمن أوصي لأربعة بوصايا مختلفة بعشرة ، وعشرين ، وثلاثين ، وأربعين . ثم كلم في آخر ، فقال : هو شريك معهم . قال : يعطي نصف وصية كل واحد . فإن قال : هو شريك معهم بالسوية . أعطي ربع وصية / كل واحد . وإن كانوا خمسة فخمسها . قال ابن المواز : قال ابن القاسم : إذا أوصي لهما بعشرة ، ولآخر بعشرين ، ولآخر بثلاثين . ثم قال في آخر : أشركوه معه . فكأنه قال : وله مثل نصفه . فإن كانا اثنين ( 1 ) أعطي ربع وصية كل واحد . وإن كانوا ثلاثة فسدس وصية كل واحد ؛ فعلي هذا يحسب . ومن المجموعة عن ابن كنانة فيمن أوصي لقوم بوصايا مختلفة من ثلاثة دنانير إلي عشرة ، إلي خمسة عشر ، ولآخرين بدينارين دينارين ، ثم قال : وما بقي من ثلثي
هامش
( 1 ) في الأصل ، وإن كانا اثنان .