فيمن أوصي لرجل بمائة ولآخر بمائتين
ولفلان مثله ولم يبين مثل أيهما أراد ؟
أو قال : شريك معه أو معهم
أو قال : وباقي ثلثي لمن فضلته ثلثان وللباقين ثلثه ؟
من المجموعة روي ابن وهب ، وعلي عن مالك فيمن أوصي لفلان بمائة دينار ، ولآخر بمائتين ، ثم قال للثالث : ولك مثله . ولا يدري أيهما أراد .
قال : لو أعطي نصف ما سمي لكل واحد كان صواباً . وذكره ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن المواز .
وقال مالك في كتاب ابن المواز وفي العتبية ( 1 ) من رواية عيسى عن ابن القاسم عن مالك قال : وإن كانوا ثلاثة أعطي ثلث نصيب كل واحد . فإن ضاق عنهم الثلث حاصص بذلك أهل الوصايا .
وقال العتبي عن أصبغ عن ابن القاسم مثله . وإن هذا آخر قوليه وهو في كتاب ابن المواز . قال : وإن قال : لفلان ، وفلان خمسمائة . ثم قال : ولفلان مثله . أعطي ثلث خمسمائة . وإن لم يسع الثلث حاصص بذلك . وقاله أصبغ قال في كتاب ابن المواز : وإن قال : لفلان عشرون ، ولفلان ثلاثون ولفلان عشرة . حتى / تم خمسمائة دينار ، ثم قال : ولفلان مثله . فإن كان عدد الموصي لهم غيره عشرة ؛ أعطي عشر جملة ما أوصي لهم . وإن كانوا خمسة ، فالخمس .
ولو قال : فله مثلهم . ولم يقل : مثله . أعطي مثل جميع وصيته لهم .
قال ابن القاسم فيه ، وفي العتبية ( 2 ) ، وفي كتاب ابن حبيب عن أصبغ عنه : وإن قال : لفلان مائة ، وفلان مائتان ( 3 ) . قيل : ففلان . قال : هو شريك معهما .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 272 .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 13 : 93 .
( 3 ) في الأصل ، وإن قال لفلان مائة وفلان مائتين .