تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
فيمن أوصي لرجل بمائة ولآخر بمائتين ولفلان مثله ولم يبين مثل أيهما أراد ؟ أو قال : شريك معه أو معهم أو قال : وباقي ثلثي لمن فضلته ثلثان وللباقين ثلثه ؟ من المجموعة روي ابن وهب ، وعلي عن مالك فيمن أوصي لفلان بمائة دينار ، ولآخر بمائتين ، ثم قال للثالث : ولك مثله . ولا يدري أيهما أراد . قال : لو أعطي نصف ما سمي لكل واحد كان صواباً . وذكره ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن المواز . وقال مالك في كتاب ابن المواز وفي العتبية ( 1 ) من رواية عيسى عن ابن القاسم عن مالك قال : وإن كانوا ثلاثة أعطي ثلث نصيب كل واحد . فإن ضاق عنهم الثلث حاصص بذلك أهل الوصايا . وقال العتبي عن أصبغ عن ابن القاسم مثله . وإن هذا آخر قوليه وهو في كتاب ابن المواز . قال : وإن قال : لفلان ، وفلان خمسمائة . ثم قال : ولفلان مثله . أعطي ثلث خمسمائة . وإن لم يسع الثلث حاصص بذلك . وقاله أصبغ قال في كتاب ابن المواز : وإن قال : لفلان عشرون ، ولفلان ثلاثون ولفلان عشرة . حتى / تم خمسمائة دينار ، ثم قال : ولفلان مثله . فإن كان عدد الموصي لهم غيره عشرة ؛ أعطي عشر جملة ما أوصي لهم . وإن كانوا خمسة ، فالخمس . ولو قال : فله مثلهم . ولم يقل : مثله . أعطي مثل جميع وصيته لهم . قال ابن القاسم فيه ، وفي العتبية ( 2 ) ، وفي كتاب ابن حبيب عن أصبغ عنه : وإن قال : لفلان مائة ، وفلان مائتان ( 3 ) . قيل : ففلان . قال : هو شريك معهما .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 272 . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 13 : 93 . ( 3 ) في الأصل ، وإن قال لفلان مائة وفلان مائتين .