تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
قال ابن حبيب : قال أصبغ فيمن أوصي لرجل بوصية ، ثم كلم أن يزيده فقال : زيدوه . ثم مات ، ولم يسم ما يزاد قال : قد قيل : يزاد مثل ثلث وصيته . ولا أراه ، ولكن يزاد بقدر المال ، وقدر الوصية بالاجتهاد من الإمام ، مع مشورة أهل العلم . قال العتبي عن أبي زيد عن ابن القاسم فيمن أوصي ، فقال : لفلان علي دنانير . فقال : يعطي ثلاثة وهو أقل ما تكون الدنانير . فيمن أوصي بثلثه لثلاثة ثم سمي لكل واحد تسمية مختلفة أو متفقة أو سمي لاثنين وسكت عن الثالث من العتبية ( 1 ) ، من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن أوصي بثلثه لثلاثة نفر ، ثم قال : لفلان عشرة ، ولفلان عشرون ( 2 ) . وسكت عن الثالث . ويعطي للموصي بعشرة عشرة ، وللآخر عشرون ( 3 ) ، ثم يقسم ما بقي من الثلث الثلث ، وعلي العشرة ، والعشرين بالحصص . قال اصبغ في كتاب ابن المواز : يأخذ المسكوت / عنه ثلث الثلث ، يقسم ثلثا الثلث بين المسمي لهما علي ثلاثة أجزاء ؛ لصاحب العشرة جزء ، ولصاحب العشرين جزءان . ومن العتبية ( 4 ) روي أبو زيد عن القاسم فيمن قال : لفلان عشرة ، ولفلان عشرون ، ولفلان ثلاثون . فوجد الثلث مائة ؛ قال : يرد الفضل عليهم بقدر ما حصل بيد كل واحد . ولو قال : لفلان عشرة ، ولفلان عشرون . وسكت عن
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 12 : 435 . ( 2 ) في الأصل ، ولفلان عشرين . ( 3 ) في الأصل ، وللآخر عشرين . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 13 : 336 .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 556 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي