قال ابن حبيب : قال أصبغ فيمن أوصي لرجل بوصية ، ثم كلم أن يزيده فقال : زيدوه . ثم مات ، ولم يسم ما يزاد قال : قد قيل : يزاد مثل ثلث وصيته .
ولا أراه ، ولكن يزاد بقدر المال ، وقدر الوصية بالاجتهاد من الإمام ، مع مشورة أهل العلم .
قال العتبي عن أبي زيد عن ابن القاسم فيمن أوصي ، فقال : لفلان علي دنانير . فقال : يعطي ثلاثة وهو أقل ما تكون الدنانير .
فيمن أوصي بثلثه لثلاثة
ثم سمي لكل واحد تسمية مختلفة أو متفقة
أو سمي لاثنين وسكت عن الثالث
من العتبية ( 1 ) ، من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن أوصي بثلثه لثلاثة نفر ، ثم قال : لفلان عشرة ، ولفلان عشرون ( 2 ) . وسكت عن الثالث . ويعطي للموصي بعشرة عشرة ، وللآخر عشرون ( 3 ) ، ثم يقسم ما بقي من الثلث الثلث ، وعلي العشرة ، والعشرين بالحصص .
قال اصبغ في كتاب ابن المواز : يأخذ المسكوت / عنه ثلث الثلث ، يقسم ثلثا الثلث بين المسمي لهما علي ثلاثة أجزاء ؛ لصاحب العشرة جزء ، ولصاحب العشرين جزءان .
ومن العتبية ( 4 ) روي أبو زيد عن القاسم فيمن قال : لفلان عشرة ، ولفلان عشرون ، ولفلان ثلاثون . فوجد الثلث مائة ؛ قال : يرد الفضل عليهم بقدر ما حصل بيد كل واحد . ولو قال : لفلان عشرة ، ولفلان عشرون . وسكت عن
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 12 : 435 .
( 2 ) في الأصل ، ولفلان عشرين .
( 3 ) في الأصل ، وللآخر عشرين .
( 4 ) البيان والتحصيل ، 13 : 336 .