تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
ومن كتاب ابن المواز : وإذا أوصي له بشاة من ماله ؛ فإن كان له غنم فهو شريك بواحد في عددها ضأنها ومعزها ، وذكورها وإناثها ، وصغارها وكبارها . فإن هلكت كلها ؛ فلا شئ له . وإن لم يكن له غنم ، فله في ماله قيمة شاة من وسط الغنم إن حملها ثلثه ، أو فيها حمل منها . ولو قال : من غنمي . فمات ، وليس له غنم فلا شئ له . وإن مات ، ولا غنم له إلا شاة صغيرة ، أو كبيرة فهي له إن خرجت من ثلثه ، أو ما خرج منها . قال أشهب : وإن أوصي له بتيس من غنمه . فلينظر إلي كل ما يقع عليه اسم تيس منها ، ولا يقع ذلك في البهم ، والإناث ؛ فينظر إلي عدد ذلك ، فيكون فيها وحدها شريكا ( 1 ) بواحدة . وأما إن قال : بشاة . يعني من غنمه فالتيوس ، والمعز ، والضان ، والصغير ، والكبير يدخل في العدد . ولو قال : كبشاً . لم يدخل في ذلك إلا كبار ذكور الضأن . ولو قال : نعجة . لم تكن إلا في كبار إناث الضأن . فأما إن قال : بقرة من بقري . دخل فيه ذكور البقر وإناثها . وإن قال : ثور . لم يكن إلا في ذكور الكبار . وإن قال : عجل . لم يكن إلا في ذكور / العجول . فإن قال : بقرة من عجولي . كان في الذكور والإناث من العجول . ولو قال : شاة من بهمي . أو ضائنة من خرفاني . لم يدخل في ذلك كبارها . فيمن أوصي بعشرين ديناراً صدقة أو لفلان فكلم أن يزيد فقال : زيداً ولم يفسر ومن قال لفلان عندي دنانير من المجموعة قال ابن كنانة فيمن أوصي بصدقة عشرين ديناراً . فقيل له : زد فإن لك مالاً . فقال : زيدوا ، فقال : لو زادوا علي العشرين من ثلثها كان حسناً .
هامش
( 1 ) في الأصل ، شريك .