وإن عني أن يورثوه مع ورثته ، ولم يعن وجه الوصية فإنه لا يقدر أن يزاد في ورثته ، وإنما يصح هذا بمعني الوصية . ولا أعلم لمن أوصي بهذا وجهاً غير الوصية .
ومنه ، ومن العتبية وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإن أوصي له بمثل نصيب أحد ولده ، ولا ولد له ، وجعل يطلب الولد ومات ولم يولد له ؛ فلا شئ للموصي له .
وقد قال مالك فيمن قال : اكتبوا ما بقي من ثلثي لفلان ، حتى انظر لمن أوصي . فمات ولم يوصي فلا شئ لصاحب باقي الثلث .
ومنه ، ومن العتبية ( 1 ) أشهب عن مالك فيمن أوصي لرجل ، بمثل نصيب رجل من ولده وهم خمسة ، فهلك بعضهم قبل الموصي ؛ فللرجل مثل نصيب أحدهم يوم مات الموصي . ولو ولد له فمات وعددهم / أكثر ، فكذلك ؛ إنما النظر إلي عددهم يوم موت الموصي . ولو لم يبق إلا واحد ، فهذا يرجع إلي الثلث إذا لم يجز الورثة .
فيمن أوصي لرجل بجزء أو بسهم من ماله
من العتبية ( 2 ) روي عيسى عن ابن القاسم فيمنأوصي لرجل بجزء من ماله ، أو بسهم ن ماله ؛ فلينظر من كم تقوم فريضته ؟ فإن كانت من ستة فله السدس . وإن كانت من اثني عشر فله نصف السدس . وإن كانت من أربعة وعشرين فسهم منها . وإن كان ورثته ولداً ( 3 ) فإن كانوا ذكرا ( 4 ) وأنثي فله الثلث .
وإن كانوا ابناً وابنتين ( 5 ) ، فله الربع . وإن كانوا ابنين وابنتين ( 6 ) ، فله السدس .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 71 .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 13 : 123 .
( 3 ) في الأصل ، وإن كان ورثته ولد .
( 4 ) في الأصل ، وإن كانوا ذكر .
( 5 ) في الأصل ، وإن كان ابن وابنتان .
( 6 ) في الأصل ، وإن كان ابنان وابنتان .