تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
أن لا تكون له قرابة من قبل أبيه ؛ فيكون ذلك لجميع قرابته من قبل أمه ، ولولد البنات ؛ لأنه يري أن إياهم ، أراد إذ لم تكن له قرابة من قبل أبيه ، فيكون ذلك لجميع قرابته ؛ من قبل . وكان من قبل أمه له قرابة قليلة ؛ مثل واحد ، واثنين . وبقول مطرف وابن الماجشون أقول . ولكن يؤثر الأقرب فالأقرب ؛ علي قدر القربى والحاجة . ولكلهم فيها حق . قال ابن الماشجون في موضع آخر من كتاب ابن حبيب : ويقسم بينهم علي الاجتهاد ، ويؤثر الأقرب فالأقرب ، والأحوج ؛ إن اتسع المال . ولابد من عمومهم كلهم ؛ فإن ضاق المال ؛ سوي بينهم فيه ؛ لأنهم كلهم قرابة . ومن المجموعة ، والعتبية ( 1 ) من سماع ابن القاسم : ومن أوصي بثلثه للفقراء من فخذه . فإن لم يكن فيهم ؛ ففي الذين يلونهم . قال مالك : ويبدأ بالذين أوصي لفقرائهم بقدر ، ولا يعطي أغنيائهم . ثم إن فضل شئ ؛ أعطي مسكنة الأقصين . وذكره أشهب في كتاب ابن المواز . قال موسي بن معاوية عن ابن القاسم : إذا أوصي لفقراء بني عمه ، وأقاربه بغلة حائطه ، فلم يشهد علي ذلك إلا أغنياء بني عمه ؛ قال : لا يجوز شهادتهم إلا في شئ تافه ، أعطي مسكنة الأقصين . وذكره أشهب في كتاب ابن المواز . قال موسي بن معاوية عن ابن القاسم : إذا أوصي لفقراء بني عمه ، وأقاربه بغلة حائطه ، فلم يشهد علي ذلك إلا أعتياء بني عمه ؛ قال : لا يجوز شهادتهم إلا في شئ تافه ؛ لا يتهمون في مثله ، ولعلهم لا يدركون ذلك . وإذا استغني بعض فقرائهم ، وافتقر بعض أغنيائهم ؛ فإنما لمن كان يوم القسم فقيرا ؛ عند كل غلة . وكذلك في تنقل أحوالهم مرة بعد مرة . وقاله مالك . فيمن أوصي لمواليه من المجموعة ، وكتاب ابن المواز قال مالك من أوصي بصدقه علي مواليه ، وله موال من / قبل أبيه ، وموال من قبل قرابة له يتوارثون ؛ فليبدأ بالأقرب فالأقرب من مواليه دنية ، ويعطي الآخرون منه إن كان في المال سعة ، إلا أن يكون في
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 12 : 439 .