قال ابن القاسم ، عن مالك / في العتبية ( 1 ) ، والمجموعة ، وكتاب ابن المواز : ومن أوصي لأهله ؛ فعصبته أهله . وإني لأري لأخواله . قال في المجموعة : ومواليه حقاً ، ولكن العصبة أبين . ويجتهد في مثل هذا ، ويثبت ، ولا يعجل .
قال ابن المواز : قال ابن القاسم ومن قال : ال فلان ، فهو كقوله : أهل فلان . وهم العصبة ، والبنات ، والأخوات ، والعمات . ولا تدخل فيه الخالات .
قل أبو زيد عن ابن القاسم : وإن لم يبق منه إلا الخال ، والخالة لم يدخل فيه ، وهو لعصبته دونهما ( 2 ) .
قال ابن وهب في العتبية ( 3 ) من رواية أصبغ : إذا أوصي بثلثه علي مسكنته ؛ فهم الذين يرجع لهم ( 4 ) نسبه ، ومواليه عتاقه .
قال ابن القاسم : ونري في سعة المال أن يؤثر به القرابة ؛ الأقرب فالأقرب .
ويعطي مواليه من ذلك ، ولا يحرمون إذا كانوا مساكين . وينظر الموصي باجهاده ؛ ولا يخيب هؤلاء ، ولا هؤلاء . وقاله أصبغ .
ومن كتاب ابن حبيب قال : وقال مطرف ، وابن الماجشون : إذا أوصي بثلثه لقرابته ، أو لرحمة ، أو لذوي رحمه ، أو لأهله ، أو لأهل بيته ؛ فإن قولنا - وهو قول مالك وأصحابنا - : أنه يدخل في ذلك جميع قرابته ، ورحمه ، وأهله من قبل أبيه وأمه أي ذلك قال : يدخل فيه الأعمام والعمات ، والإخوة والأخوات ، والأخوال والخالات ، وبنوهم الذكور والإناث ، وبنو البنات ، وبنات البنات ، ومن أشبههم من القرابات ؛ من كل من لم يرثه ؛ ممن حجب ، أو ممن ليس بوارث .
وذكر أصبغ عن ابن القاسم قال : ليس لقرابته ، وذوي رحمه ، وأهله من قبل أمه من ذلك شئ ، مع قرابته من قبل أبيه ، في جميع ذلك ، ولا لود البنات ؛ / إلا
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 296 .
( 2 ) في الأصل ، لم يدخل فيه وهو لعصبته دونهم .
( 3 ) البيان والتحصيل ، 13 : 296 .
( 4 ) في الأصل ، فهم الذين يرجع إليه نسبه والصواب ما أثبتناه .