تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
ومن العتبية ( 1 ) عن أصبغ عن ابن القاسم ، وذكره ابن المواز ؛ فيمن أوصي بثلثه / للأقرب ، فالأقرب ؛ وترك أبويه وجده ، وأخاه ، وعمه ؛ فلتقسم عليهم بقدر حاجتهم إليه ، ويفضل الأقرب ، فالأقرب . قال محمد : قال مالك : ما لم يكونوا ورثة ؛ فإنا نري أنه لم يرد بوصيته ورثته . قال فيه وفي العتبية ( 2 ) : والأخ أقرب من الجد ، ثم الجد . قال عنه عيسى : يبدأ بالأخ ، فيعطي أكثر من الجد ؛ وإن كان الأخ أيسرهما ثم يعطي الجد أكثر من العم ؛ وإن كان أيسر منه ، ثم يعطي العم ولا يعطي الأخ جميعه . ولو كان الذي أوصي به علي هذا حبس ، فالأخ الأول وحده . فإذا هلك صارت لجده ، ثم بعده العم . قال في المسألة الأولي : وإن كانوا ثلاثة إخوة مفترقين ؛ فالأخ الشقيق أولي ، ثم الذي للأب ، وإن كان الأقرب موسرا ، والأبعد معدما ، فليعطي الأقرب علي وجه ما أوصي ، ولا يكثر له . وإن كانت وصية علي وجه الحبس ؛ فالأخ أولي وحده لا يدخل معه غيره . قال عنه أصبغ في العتبية ( 3 ) : في الموصي لقرابته بمال ؛ فليقسم علي الأقرب فالأقرب . ويبدأ بالفقراء ، حتى يغنوا منها فإن فضل منها شئ ؛ عطف به علي من بقي من أقاربه من الأغنياء . قال لنا أبو بكر ابن محمد : إن قال : علي قرابتي . نظر إلي المال ، فإن كان قليلا كان لأهل حرمه دون غيرهم . وإن كثر دخل فيه الخؤولة ، وغيرهم . قال ابن كنانة في الموصي لأقاربه ، وسماها صدقة ، ولم يسم أهل الحاجة ، ولا غيرهم ؛ فلا يعطي إلا الفقراء خاصة . فإن يذكر صدقة ؛ فأغنياء قرابته وفقراؤهم في ذلك سواء . إلا أن يريد الفقراء دون الأغنياء .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 282 . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 13 : 282 . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 13 : 296 .