وذكر عن ابن الماجشون مثل ما ذكر عنه ابن عبدوس ، ورد ، وقال : / قال لموالي وقد انقرض مواليه عتاقه ، ولهم موال وأولاد ؛ فذلك عليهم جميعا ؛ كان مواليه العتاقة الذين انقرضوا يحاط بهم ، أو متفرعين مجهولين .
ومن المجموعة : علي عن مالك : وإن أوصت امرأة لمواليها ، ولم تقل : عتاقة . أو تري أنها أرادت شيئا بعينه ، ويعلم بذلك أنما أرادت من أعتقت وولد من أعتقت ، كمن قال : ولا ولد له أصلي هذا أو عبدي علي ولدي . علمنا أنه أراد من عبد له ، ويكون حبسا ؛ لأنه أراد مجهوله . ولو قال : وله أولاد عبدي هذا لولدي . كان لهم مالاً يفعلون ما شلؤوا ، ولا ينتظر به في ( 1 ) ، ولا نسب .
ومن العتبية ( 2 ) قال أصبغ عن ابن وهب : إذا قال : ثلثي لموالي . وله انصاف موال ، فليعط كل نصف منهم نصف ما يعطي المولي التام ؛ إن جعل لكل واحد عشرة ، فلهؤلاء خمسة خمسة .
قال ابن المواز : ورواها ابن القاسم عن ابن وهب عن مالك .
وقال ابن حبيب : إذا كان ليس له إلا أشقاص موالي ؛ نصف مولي ، وثلث آخر ، وربع آخر ، ولغيره باقي الولاء ؛ فالوصية لهم ، وهم فيها سواء . ولو كان له موال ، وهم تامون ( 3 ) وأشقاص موالي ؛ فإن أخذ المولي التام دينارا ؛ أعطي من له نصف ولائه نصف دينار ، ومن له ثلثه دينار . وقاله أصبغ .
ومن العتبية ( 4 ) روي عيسى عن ابن القاسم عن مالك ، وذكره ابن المواز عنه في الموصي لمواليه أنه يدخل في أمهات أولاده المعتقون بعده ، ومدبروه إن خرجوا من الثلث ، وفضلت منه فضلة .
هامش
( 1 ) كلمة غير واضحة في الأصل تركنا مكانها بياضا .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 13 : 298 .
( 3 ) في الأصل ، وهم تأمين .
( 4 ) لبيان والتحصيل ، 13 : 298 .