قال محمد : / ولو قال : لأخوالي أو لإخوتي . لم يكن لأحد سوي من كان حيا منهم يوم أوصي ؛ وهم كالمعينين . من مات منهم قبل موت الموصي فلا حق له ، ولا لورثته . ومن مات بعده ؛ فحقه ثابت ما لم يدخل الولد ، فيكون قد أبهم .
قال عنه ابن وهب وابن القاسم في قوله بتمرة حائطه لقوم وولدهم ؛ فذلك علي من أدرك جذاذه .
قال مالك : وكذلك لمسكنة بني فلان ؛ فهو يوم القسم .
فيمن أوصي لقرابته أو لأهله أو لآله
أو لمسكنته أو لرحمه وما أشبه ذلك
من كتاب ابن المواز والمجموعة قال مالك فيمن أوصي لأقاربه بمال ؛ فليقسم علي الأقرب فالأقرب ؛ بالاجتهاد .
قال مالك في العتبية ( 1 ) من سماع ابن القاسم : ولا يدخل في ذلك ولد البنات . وقاله في كتاب ابن المواز .
قال عيسى : وينظر فيه علي قدر ما يري ، ويترك ؛ فربما لم يدع غير ولد البنات ، وولد الخالات .
قال مالك في كتاب ابن المواز : ولا يدخلون في وصيته لولده ، وعقبهم .
قال ابن عبدوس : قال ابن كنانة في الموصي لقرابته وله أعمام ، وعمات ، وأخوال ، وخالات ، وبنات أخ ، وبنات أخوات فليقسم ذلك الإمام بينهم علي الاجتهاد علي قدر مسكنتهم . فإن كان له أعمام ، أو إخوة ، أو بنو أخ ؛ وبنات الأخت ؛ من ذلك . وليس فيه قدر ، ولكن بالاجتهاد .
هامش
( 1 ) البيان ولتحصيل ، 12 : 428 .