تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
قال ابن المواز : / وقال ابن القاسم ؛ فيمن أوصي لبني فلان ؛ ولا ولد له ، فمات ولم يولد له ؛ وقف . وإن لم يعلم ؛ فالوصية باطل . وقال أشهب : الوصية باطل ؛ علم أنه لا ولد له أو لا يعلم إذا مات الموصي ، ولا ولد للموصي له ؛ إلا أن يموت ، لفلان حمل يومئذ . قال محمد : كل من أوصي لقوم بأعيانهم ، تعمدهم ، وعلم أنه عزاهم وحدهم ، وليس بحبس ؛ فالقسم بينهم بالسواء . ومن مات منهم بعد موت الموصي ، وقبل القسم فحقه لورثته ، ولا يدخل معهم من ولد . قاله مالك وأصحابه أجمع ، وعليه ثبتوا . قال مالك : إلا الغلة الجارية ، أو سكني ؛ فيؤثر فيه أهل الحاجة . قال محمد : وذلك إذا قال : لهؤلاء النفر . وهم عشرة ؛ فالأمر علي ما قال ابن القاسم ، وأصبغ ، فأما إن قال : لولد فلان . وإن عرف عدتهم يوم أوصي ، فهو علي الإبهام ، والقسم علي قدر الحاجة ، ولاحظ لمن مات ، ولا يحرم من ولد . وروي نحوه أشهب عن مالك ، وقال به . ولو قال : ثلثي لفلان وفلان ، وأولادهم . لم يقسم إلا علي قدر الحاجة ، ولاحق لمن مات ، ولا يحرم من ولد . وقاله ابن القاسم ؛ فيمن قال : لإخوتي وأولادهم . أو لبني فلان . وقاله أشهب . وهو أحب إلينا . ومن المجموعة ، ذكر قول ابن القاسم ، وسحنون في المدونة ، في ولد فلان ، وفي الأخوال وبينهم إذا كانوا عددا معلوما ( 1 ) . وقال ابن المواز : قال مالك في الموصي لأخواله ، وأولادهم : إنه لمن أدركه القسم . - - - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) في الأصل ، كانوا عدد معلوم والصواب ما أثبتناه .