قال ابن المواز : / وقال ابن القاسم ؛ فيمن أوصي لبني فلان ؛ ولا ولد له ، فمات ولم يولد له ؛ وقف . وإن لم يعلم ؛ فالوصية باطل .
وقال أشهب : الوصية باطل ؛ علم أنه لا ولد له أو لا يعلم إذا مات الموصي ، ولا ولد للموصي له ؛ إلا أن يموت ، لفلان حمل يومئذ .
قال محمد : كل من أوصي لقوم بأعيانهم ، تعمدهم ، وعلم أنه عزاهم وحدهم ، وليس بحبس ؛ فالقسم بينهم بالسواء . ومن مات منهم بعد موت الموصي ، وقبل القسم فحقه لورثته ، ولا يدخل معهم من ولد . قاله مالك وأصحابه أجمع ، وعليه ثبتوا .
قال مالك : إلا الغلة الجارية ، أو سكني ؛ فيؤثر فيه أهل الحاجة .
قال محمد : وذلك إذا قال : لهؤلاء النفر . وهم عشرة ؛ فالأمر علي ما قال ابن القاسم ، وأصبغ ، فأما إن قال : لولد فلان . وإن عرف عدتهم يوم أوصي ، فهو علي الإبهام ، والقسم علي قدر الحاجة ، ولاحظ لمن مات ، ولا يحرم من ولد .
وروي نحوه أشهب عن مالك ، وقال به .
ولو قال : ثلثي لفلان وفلان ، وأولادهم . لم يقسم إلا علي قدر الحاجة ، ولاحق لمن مات ، ولا يحرم من ولد . وقاله ابن القاسم ؛ فيمن قال : لإخوتي وأولادهم . أو لبني فلان . وقاله أشهب . وهو أحب إلينا .
ومن المجموعة ، ذكر قول ابن القاسم ، وسحنون في المدونة ، في ولد فلان ، وفي الأخوال وبينهم إذا كانوا عددا معلوما ( 1 ) .
وقال ابن المواز : قال مالك في الموصي لأخواله ، وأولادهم : إنه لمن أدركه القسم .
- - - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) في الأصل ، كانوا عدد معلوم والصواب ما أثبتناه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 532
مساهمون: محمد حجي
ص٥٣٢