قال ابن القاسم : والقسم بينهم سواء الذكر والأنثي . قال أصبغ : وهذا مما لم يختلف فيه .
قال محمد : هذا إن سماهم ، أو عزلهم بذات أنفسهم ، ولم يرد إبهامهم وقوله : بني فلان . علي الإبهام ؛ حتى يعلم أنه أراد ذات أنفسهم ؛ فيقسم بالسواء . فأما إذا أبهمهم ؛ فهو لمن أتي بعد ذلك .
قال : ولو كان لفلان ، أو لولده امرأة حامل ؛ لدخل ما في بطنها في الوصية مع الولد ؛ وإن وضعته بعد موت الموصي . وذلك إن لم يردهم بأسمائهم .
قال محمد : فإن قال : لولد فلان . وليس له غير ولد واحد ؛ فالثلث كله له .
ولو قال : لبني فلان كان له ثلث الثلث ؛ لأن أقل البنين ثلاثة .
وفي قول أشهب ؛ في الواحد ؛ فهو مثله ؛ لأن أقل الإخوة ثلاثة ، إلا أن يكون مستفيضا في أفواه الناس ؛ أن الإخوة اثنان ( 1 ) : وليس هذا كالفرائض .
ومن العتبية ( 2 ) ؛ روي أبو زيد ؛ عن ابن القاسم ؛ في الموصي بمائة لبني يزيد ، فليدفع إلي من كان من ولد يزيد .
ومن المجموعة ، وكتاب ابن المواز ، قال أشهب : وإذا أوصي بثلثه لفخذ ، أو لبطن ، أو لقبيلة ؛ يحصون أو لا يحصون ؛ يعرفون أو لا يعرفون . أو قال : لبني فلان ، فالثلث بينهم بقدر الحاجة ؛ الذكور والإناث ؛ بقدر حاجتهم ، لا علي عدتهم .
هامش
( 1 ) في الأصل ، اثنين .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 13 : 326 .