تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
ومن المجموعة ، قال ابن كنانة : وإن أوصي بشراء رأسين للعتق بمائة ؛ كل رأس بخمسين ؛ فاشتري الوصي رأسا بثمانين ، وأخري بعشرين ؛ فلا يجوز مثل هذا التفاوت . ولو كان بينهما مثل الدينارين والثلاثة لجاز . قال مالك : ومن أوصي بشراء رقبة تعتق عنه ، فاشتري الوصي أخاه ؛ فإن كان تطوعا جاز . وإن كان عن واجب ، فغيره أحب إلي . قال ابن القاسم : لأن ثلثه كله ينفذ بعد موته بأمره ، فهو كما له كله في حياته ؛ لا يجوز إلا ما كان يجوز في حياته . فإن فعل الوصي ، ضمن . ولو أوصي أن يشتري أخوه . ولم يقل : فأعتقوه عني . فإنه يعتق . وفي باب في الجزء الأول ، روي عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن أوصي أن يشتري عبد بخمسين فيعتق عنه . فاشتري الوصي رأسين بخمسين فأعتقهما ؛ فإنه ينفذ عتقهما ، وعلي الوصي ضمان خمسين ؛ يشتري بها عبداً ؛ فيعتقه عن الميت وهو متعد . فيمن أوصي لأمته أن تعتق أو تباع للعتق فأبت وكيف إن قال خيروها في البيع أو العتق ؟ وكيف إن اختارت وجها ثم رجعت ؟ من كتاب محمد ، ومن العتبية ( 1 ) من سماع ابن القاسم ، قال مالك ، فيمن أوصي أن تباع / جاريته رقبة ، فأبت ؛ فإن كانت رائعة ، فلتبع بغير شرط عتق . وإن كانت من الخدم ثمن ستين رأيت أن تباع بشرط العتق . وروي أبو زيد مثله عن ابن القاسم ، وقال : فإن اختارت الرائعة البيع ، فللوثة حبسها ، أو بيعها ، بغير شرط عتق . قال ابن المواز : وإن بيعت بغير شرط عتق ، لم يوضع من ثمنها شئ . وإن بيعت بشرط وضع ثلث ثمنها .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 12 : 440 .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 519 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي