فيمن أوصي برقبة تعتق
هل تشتري بشرط العتق ؟ أو يشتري أخوه ؟
وكيف إن سمي ثمنا فلم توجد به رقبة ؟
وفي الموصي ينقص من التسمية أو يزيد
أو يشتري رقبة معيبة أو ذمية
من كتاب محمد : ومن أوصي في رقاب ؛ أن تشتري ، فتعتق ؛ فلا تشتري بشرط العتق . فإن فعل ذلك الوصي ذلك ؛ فإن كان عن واجب ، ولم يصلح ، وهو متعد . وإن كان تطوعا ، رجوت أن تجزي .
وقال أشهب : لا نأمر بالشرط فيها . وقال محمد : يريد : في التطوع ، لأنه سمي ثمنا ، فتقد . أو لم يسم ، فقدر الأثمان من غير الشرط ، فنفدت ؛ ولم ينقص منه الشرط .
قال مالك : وأما الواجب ، فلا يشتري بشرط العتق في وصية أو غيرها .
ابن حبيب : قال أصبغ : إذا أوصي بعتق رقاب ، ولم يقل إنها واجبة عليه أو غير واجبة ، فينبغي أن يجتنب فيها من العيب ، ما يجتنب في الواجبة خوفا أن تكون واجبة .
ولو اشتري الموصي رقبة بشرط العتق ، فأعتقها رجوت أن تجزئ في الوصية إذا فاتت بالعتق . وإن كانت لا تجزئ في الواجب . وكذلك إن اشتراها متعمدا بعيب لا تجزئ مثله في الواجب ، فإذا فاتت بالعتق ، لم يزد ، زلا يضمن ، وإن اشتري نصرانية ، فأعتقها لن تجز ، ويضمن الوصي تعمد أو أخطأ أو جهل وظن أنها مسلمة لأن هذه مما لا يتقرب بها في الوصايا بالعتق . ولا آمر بذلك الوصي ، ولكن إن فعل مضي ، ولم يضمن إلا أن ينص له الميت أنها واجبة فيضمن ما اشتري بالشرط أو بعيب لا يجزئ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 517
مساهمون: محمد حجي
ص٥١٧