مثله ؛ تعمد ذلك أو جهله أو أخطأ يضمن الثمن ، ويشتري به رقبة أخري ، ويمضي عتق الأولي . وولاؤها للميت .
ومن كتاب ابن المواز ، والمجموعة ، قال مالك : وإن أوصي بخمسمائة في رقبة للعتق يوجد بها رقبة بشرط العتق ، لا يجد مثلها بغير شرط إلا بتسعمائة . قال : يشتري دونهما بخمسمائة ؛ بلا شرط . ورواها عنه أشهب .
قال أشهب : وهو الذي أحب ، إذا وجدوا . ألا تري أن أوصي بمال في رقبة ، فلم يسع أنه يشارك به في رقبة ؟
ومن كتاب ابن المواز ، والمجموعة ، قال ابن القاسم ، فيمن أوصي أن تعتق عنه رقبة بألف . وثلثه لا يحمل ؛ فليشتر ( 1 ) ما يحمل ثلثه . فإن لم يوجد ، شورك به في رقبة . فإن لم يوجد ، أعين به في آخر كتابة مكاتب يعتق بها . وقاله مالك ، وأشهب .
قال أشهب : لا يعجل به إذا لم يوجد به رقبة حتى يبلغ إياسه ، فيفعل الباقي فإن عجزوا ، لا يعجل حتى يبلغ إياسه ؛ فحينئذ يعان به في آخر الكتابة . فإن لم يوجد أعين به مكاتب علي أي حال كان . وكذلك الوصية بالحج لا تبلغ ، فليحج به من حيث يبلغ ، أو يعان به حاج من حيث أوصي كل ذلك واسع .
قال في كتاب ابن المواز : وأحبها أن يحج بها من حيث أوصي . [ وقال ابن القاسم : من حيث بلغت ] قال أشهب ، في الكتابين : وإن أوصي أن يعتق / عنه بماله كله ، فلم يجز الورثة ؛ فليعتق عنه بالثلث . ولا قول لمن قال : تبطل الوصية . أرأيت لو قال : تعتق عني نسمة بمائة من مالي ، ومائة من مال فلان أو : بمائة ، وخمر . بطلت الوصية . ولو قال بمائة بعينها ؛ فوجد بعضها واديا ( كذا ) ، أو استحق ، ورضي البائع . فما بقي أبطل الوصية .
هامش
( 1 ) في الأصل ، فليشتري بإثبات حرف العلة .