تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
وقاتل النفس ، والأول أحب إلي كما قلت في المتزوجة علي خادم : إنها تكون وسطة . وفي باب بعد هذا ؛ ذكر الوصي يشتري رقبة معينة أودنيئة أو بشرط العتق . فيمن أوصي أن يشتري عبد بعينه بكذا فيعتق ولم يبع إلا بزيادة فزادها العبد أو غيره نقدا أو إلي أجل من المجموعة ، قال ابن القاسم ، عن مالك : ومن أوصي أن يعتق عنه عبد بعينه بخمسة عشر دينارا ، فأبي ربه بيعه بذلك ، فزاده العبد عشرة دنانير ليبيعه ممن يريد عتقه ؛ فإن نقده الزيادة فذلك جائز ولا شئ علي الوصي . وأما علي أن يكتب علي العبد دين فلا . ومن كتاب ابن المواز ، وهو في العتبية ( 1 ) ، من رواية عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن أوصي ؛ أن اشتروا عبد فلان بستين ديناراً فأعتقوه ، وأعطوا العبد عشرين دينارا . فأبي ربه إلا بثمانين ؛ فيعطية العبد العشرين الموصي له بها ؛ فلا يعجبني أن تكون ي ثمنه ؛ إذ لعله أراد أن يكفه بها . ولو أداها العبد من مال بيده ؛ لم أر به بأسا . ولو أنه أدي العشرين أمضيت ذلك ، ولم يكن للعبد رجوع فيها . ومن العتبية ( 2 ) ، والمجموعة ، قال ابن القاسم ، عن مالك ، ورواه ابن وهب ، في المجموعة : ومن أوصي أن يشتري رقبة بثلاثين فتعتق . / فأبي ربها ألا بأربعين ؛ فزاد العشرة أخ للعبد حر فبيع ، وعتق ولم يعلم الوصي بما زيد ، ثم أعلم فأنكر ، وقال : لا أرضي إلا أن يشترك في عتقه .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 175 - 176 . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 12 : 467 .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 515 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي