ومن العتبية ( 1 ) ، روي / أشهب عن مالك ، فيمن أوصي في صبية أن تباع ممن أحبت ولها أم ؛ قال : لا يفرق بينها وبين الأم ، إلا أن تشاء الأم ، ويكون ذلك علي وجه النظر للصبية فيمن يملكها .
قال ابن نافع في المجموعة : لا يفرق بينهما - وإن رضيت الأم - ولتبع معها ، ولا يوضع من ثمنها ، كما لا يوضع من ثمن الأمة .
فيمن أوصي أن يشتري عبد فلان للعتق أو لفلان
وكيف إن أوصي مع ذلك ببيع أحد أو بوصايا
من كتاب ابن المواز ، قال مالك : ومن أوصي أن يشتري عبد فلان فليشتر ، ويزد ربه ثلث الثمن إن لم يرضي ، ويبتدأ علي الوصايا ، فإن امتنع ، استوفي به حتى يطول الزمن ويعتق أو يموت ، ثم يرجع ذلك ميراثا .
قال ابن القاسم : وانكر قول من قال : يرجع ذلك في رقاب . وقاله أصبغ .
قال ابن وهب : يستأني به إلي موته ، أو عتقه قيمته وثلث ثمنه ، أو ما حمل منه الثلث ، وإن قل .
قال محمد : وقاله أشهب ، عن مالك ، وخالفه . وقال : لا يستأني به ، إذا أبي ربه البيع .
قال عبد الملك في المجموعة : إذا أوصي أن يشتري فيعتق أعطي قيمته ، وبأقل . فإن أبي ، ردوا إلي القيمة وثلثيها .
قال أشهب ، في المشتري للعتق ، أو لفلان . والثلث يحمل فيمته وثلثها ، فليشتروه بذلك وإن كرهوا ، فإن لم يبعه ربه أصلا ، استبرأ ، واستوفي ، فإن تمادي علي إبائه فلا شئ عليهم فيه ، ولا في ثمنه للعتق ولا لفلان .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 25 .