تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
ومن العتبية ( 1 ) ، روي / أشهب عن مالك ، فيمن أوصي في صبية أن تباع ممن أحبت ولها أم ؛ قال : لا يفرق بينها وبين الأم ، إلا أن تشاء الأم ، ويكون ذلك علي وجه النظر للصبية فيمن يملكها . قال ابن نافع في المجموعة : لا يفرق بينهما - وإن رضيت الأم - ولتبع معها ، ولا يوضع من ثمنها ، كما لا يوضع من ثمن الأمة . فيمن أوصي أن يشتري عبد فلان للعتق أو لفلان وكيف إن أوصي مع ذلك ببيع أحد أو بوصايا من كتاب ابن المواز ، قال مالك : ومن أوصي أن يشتري عبد فلان فليشتر ، ويزد ربه ثلث الثمن إن لم يرضي ، ويبتدأ علي الوصايا ، فإن امتنع ، استوفي به حتى يطول الزمن ويعتق أو يموت ، ثم يرجع ذلك ميراثا . قال ابن القاسم : وانكر قول من قال : يرجع ذلك في رقاب . وقاله أصبغ . قال ابن وهب : يستأني به إلي موته ، أو عتقه قيمته وثلث ثمنه ، أو ما حمل منه الثلث ، وإن قل . قال محمد : وقاله أشهب ، عن مالك ، وخالفه . وقال : لا يستأني به ، إذا أبي ربه البيع . قال عبد الملك في المجموعة : إذا أوصي أن يشتري فيعتق أعطي قيمته ، وبأقل . فإن أبي ، ردوا إلي القيمة وثلثيها . قال أشهب ، في المشتري للعتق ، أو لفلان . والثلث يحمل فيمته وثلثها ، فليشتروه بذلك وإن كرهوا ، فإن لم يبعه ربه أصلا ، استبرأ ، واستوفي ، فإن تمادي علي إبائه فلا شئ عليهم فيه ، ولا في ثمنه للعتق ولا لفلان .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 25 .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 511 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي