تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
وقال ابن حبيب : / قال أصبغ ، في الموصي أن يباع ممن أحب ، فإن أبي من أحب أن يأخذه بوضيعة الثلث قبل للورثة : بيعوه منه بما طلب ، وإلا فأعتقوا ثلثه . ولو كانت أمة ، فحملت من المبتاع لم يرد ذلك ، كالمدبر ، رضيت أم كرهت ، وكذلك الموهبة ممن يعتقها تباع فتحمل من المبتاع . قاله ابن القاسم . وقال أشهب : ترد إلي ربها بالثمن . قال أصبغ : ويرجع المبتاع علي الورثة بثلث ثمنها ، وبثلثي قيمة عيب كتمان الوصية للذي دخل عليه من ذهاب ثلثي ثمنها . قال ابن حبيب : قال أصبغ ، فيمن دبر عبده في مرضه ، وقال : إن حمله ثلثي فأعتقوه ، وإن عجز منه شئ ، فخذوا منه كذا ، وكذا . أو قال : خذوا منه شيئا وأعتقوه . إن ذلك لا يلزمهم ؛ لأنه ليس له أن يقضي فيما جاوز ثلثه . فيمن أوصي أن تباع جاريته ممن يرفق بها أو يحبها أو يولدها أو أوصي في صغيرة أن تباع ممن أحبت فرضيت الأم بالتفرقة من العتبية ( 1 ) قال أبو زيد : قال ابن كنانة وابن القاسم ، فيمن أوصي أن تباع جاريته ممن يرفق بها ، فلتبع ممن يري أنه يرفق بها من غير شرط ولو أبي حتى يوضع عنه ثلث الثمن . ومن المجموعة ، قال ابن كنانة : إذا أوصي أن تباع ممن يتخذها أم ولد ، أو ممن يحبها ، وضعوا له من الثمن . قال : تباع بغير شرط ممن يرجون أنه يتخذها أم ولد ، ومن يرفق بها . فإن فعل ذلك ، فذلك . وإن لم يفعل ، وباعها ، فلا شئ عليه .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 383 .