وقال ابن حبيب : / قال أصبغ ، في الموصي أن يباع ممن أحب ، فإن أبي من أحب أن يأخذه بوضيعة الثلث قبل للورثة : بيعوه منه بما طلب ، وإلا فأعتقوا ثلثه . ولو كانت أمة ، فحملت من المبتاع لم يرد ذلك ، كالمدبر ، رضيت أم كرهت ، وكذلك الموهبة ممن يعتقها تباع فتحمل من المبتاع . قاله ابن القاسم .
وقال أشهب : ترد إلي ربها بالثمن .
قال أصبغ : ويرجع المبتاع علي الورثة بثلث ثمنها ، وبثلثي قيمة عيب كتمان الوصية للذي دخل عليه من ذهاب ثلثي ثمنها .
قال ابن حبيب : قال أصبغ ، فيمن دبر عبده في مرضه ، وقال : إن حمله ثلثي فأعتقوه ، وإن عجز منه شئ ، فخذوا منه كذا ، وكذا . أو قال : خذوا منه شيئا وأعتقوه . إن ذلك لا يلزمهم ؛ لأنه ليس له أن يقضي فيما جاوز ثلثه .
فيمن أوصي أن تباع جاريته ممن يرفق بها أو يحبها أو يولدها
أو أوصي في صغيرة أن تباع ممن أحبت
فرضيت الأم بالتفرقة
من العتبية ( 1 ) قال أبو زيد : قال ابن كنانة وابن القاسم ، فيمن أوصي أن تباع جاريته ممن يرفق بها ، فلتبع ممن يري أنه يرفق بها من غير شرط ولو أبي حتى يوضع عنه ثلث الثمن .
ومن المجموعة ، قال ابن كنانة : إذا أوصي أن تباع ممن يتخذها أم ولد ، أو ممن يحبها ، وضعوا له من الثمن .
قال : تباع بغير شرط ممن يرجون أنه يتخذها أم ولد ، ومن يرفق بها . فإن فعل ذلك ، فذلك . وإن لم يفعل ، وباعها ، فلا شئ عليه .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 383 .