تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
فليحاص أهل العبد في ثلثه أهل الوصايا . وهو عشرة ، وتكون الخمسة التي وضعها الورثة من أموالهم . / ولو قال : يباع للعتق . والسؤال بحاله ، فالثلث هنا مبدأ ، ويكون السدس من أموال الورثة . ومن كتاب ابن المواز : وإذا أوصي أن يباع عبده ممن أحب ، أو من فلان ، فأعتقه الورثة فليس لهم ذلك ، وليبيعوه بوضعية الثلث . ولو قال : بيعوه مم يعتقه ، فشاؤوا كلهم عتقه ، فذلك لهم . قال أشهب : وإذا بيع للعتق كما أمر ، ثم طرأت وصايا فلا يضره ذلك . ولو قال : يباع ممن أحب أو من فلان ، فهذا يحاصه أهل الوصايا . ولو طرأ دين لرد عتقه ؛ قال : يباع للعتق ، أو ممن أحب . إلا أن يكون الثلث واسعا يحمله بعد الدين . فإن لم يكن كذلك ، وقال : يباع ممن أحب ، فبيع ، فاعتقه المبتاع ، فليرجع علي المشتري فيما وضع له ، ويمضي عتقه إياه . ولو قال : بيعوه رقبة ، أو من فلان يعتقه . ثم طرأ دين ، فلا يرجع علي مشتريه ، وليرجع في ثلثه ، لا في ثلثيه . وقال أصبغ : قال محمد : ولو طرا دين يبقي بعد وفائه ما يخرج من ثلثه ، لم يرد منه شئ . ولو لم يبق ما يحمله ثلثه ، رق ما عجز عن ذلك ، وقوم ما رق منه علي المعتق . وكذلك لو طرأ دين يرق به ثلث العبد لعتق علي المبتاع وقوم عليه . وكذلك لو قال : ثلث عبدي لك ، علي أن تعتقه ؛ فأعطاه ثمن الثلثين ، وأعتق جميعه ، ثم طرأ دين علي المبتاع فلا سبيل لغرمائه ، إلا علي ثلثي العبد . ولو طرأ عليهما دين قبل العتق رد عتق جميعه ، وإن لم يطرأ إلا علي المبتاع فلا تقويم علي البائع . وأحب إلينا أن يرتجع الورثة العبد كله ، ويردوا ما أخذ من الثمن ، ويبيعوه لمن يعتقه .