فيمن أوصي أن يجمع ثلثه في أمة له
فتعتق فيه / أو وهب له بعض ورثته ميراثه ،
فأوصي أن يجمع ذلك كله في هذه الأمة .
من المجموعة ، قال المغيرة ، فيمن أوصي أن يجمع ثلثه في أمته ، فيعتق منها محمل الثلث ، وطلب من أحد ورثته ، أن يهب له ميراثه منه في جميع تركته ففعل ، فأوصي أن يجمع ذلك أيضا في عتق الأمة ؛ قال فليعتق منها محمل الثلث ، ويعتق منها أيضا نصيب الوارث الذي أعطاه حقه ، مقدار نصيبه من الأمة ، ولا يحمل في عتقها ما أعطاه وراثه ، من بقية تركته ؛ لأن الورثة يقولون : ليس علينا أن يؤخذ حقوقنا منها بالقيمة . وقد استوفي الميت ثلثه ، وإنما له أن يفعل ذلك بباقي ثلثه فقط . يريد : لأن ذلك حكم في ثلثي المال ؛ لأنه قد استوعب ثلثه ، فصار كأنه مال للأمة ، ويدخل فيه الاختلاف عندي ، فيتم عليه علي قول من يري أن يتم عتق في مال ؛ إن كان له قديما .
فيمن أوصي لعبده بدنانير
أو أوصي له بشئ من ثمنه ، أو لغيره بمال منه
وللعبد بقية نفسه
من كتاب ابن المواز : ومن أوصي لعبده بخمسة وعشرين دينارا ، فكانت تخرج من الثلث ، فإن وجدت الخمسة وعشرون دينارا ( 1 ) حاضرة ، ولم يحتج فيها إلي شئ من ثمن العبد ، لم يكن في ذلك عتق ، وإن لم يوجد إلا أربعة وعشرون ( 2 ) ، والثلث خمسة وعشرون ، فلا يتم الثلث إلا من ثمن العبد ؛ رجع ذلك عتقا ، فعتق من العبد ثلث جميع الميت . وكذلك لو أوصي لعبده بدرهم أو دينار ، / ولم يقل : من ثمنه . وليس له غير العبد ؛ فليعتق قدر ذلك من ثمنه إن كان ذلك ديناراً أو
هامش
( 1 ) في الأصل ، وحدت الخمسة وعشرين بالياء لا بالواو .
( 2 ) في الأصل ، أربعة وعشرين بالياء لا بالواو .