العبد صدقة علي نفسه . والأخت للأب لا ترثها ؛ قال يباع من نصيبها في العبد بعشرة دنانير للأخت ، ثم يعتق ما بقي من حصتها ، إن حمله الثلث .
وقال أصبغ : ولا تعطي بها حصة في العبد ، إلا برضا الأخت للأب ، فيعطي بما يسوي منه العشرة الآن . ولا يأخذ بقدر ما كان يباع فيه من أجزائها ( 1 ) .
قال ابن القاسم : وإن أوصت أن يباع نصيبها من العبد ، فيعطي فلان عشرة ، وما بقي فللعبد ؛ فهاهنا يباع نصيبها كله ، فينفذ علي ما قالت .
قال أصبغ : ولا عتق فيه لأنها وصية بمال ؛ قالت : بيعوا نصيبي أو قالت : نصيبي كله . فذلك سواء . وقد تقدم في باب : من أوصي لعبده بجزء منه ، أو بثلث ماله شئ من مسائل الوصية له بمال .
فيمن أوصي بحرية عبده أو أوصي له بثلث ماله
وللميت شاهد بدين ، هل يحلف معه ؟
ومن أعتق في مرضه ثلث عبده وباع منه الثلثين بمحاباة
من المجموعة ، وكتاب ابن المواز ، قال أشهب فيمن أوصي لعبده بثلث ماله ، وترك دينا بشاهد فإن العبد يحلف مع الشاهد / ويستحق . ولو أوصي أن عبدي حر ، لم يحلف العبد .
قال ، في كتاب ابن المواز لأنه كتسمية دنانير قدر رقبته ، فلا يحلف كما يحلف الموصي له بالثلث ، وكذلك الموصي له بدنانير ، وقاله ابن وهب وابن دينار .
ومن العتبية ( 2 ) وكتاب ابن المواز قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن أعتق في مرضه ثلث عبد ، ولا يملك غيره ، ثم باع من العبد ثلثي نفسه بلا محاباة ، ثم مات فالبيع نافذ . فإن لم يقبض الثمن حتى مات ، إذا دفع ذلك العبد .
هامش
( 1 ) في الأصل ، ما كان يباع فيها من أجزائها .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 13 : 259 .