ومن المجموعة ، وكتاب محمد ، قال ابن القاسم ، فيمن أوصي لأخت له لا ترثه - بعشرة دنانير ، في عبد الموصي . وأوصي في ذلك العبد بباقي ثمنه له . قال مالك : وإن كان أوصي أن يباع ، فيعطي للأخت من ثمنه عشرة ، وباقي الثمن للعبد ؛ فليفعل ذلك إن حمله الثلث . وإن أوصي أن أن يباع منه بعشرة للأخت ، ويكون للعبد بقية نفسه عتقا ؛ فلينفذ ذلك ، ويباع منه بما ذكر للأخت ، ويعتق باقية ، إن حمله الثلث . ولو كان للعبد ما يؤدي منه العشرة ، أخذ منه ، وعتق ، ويقوم في ذلك ماله . وذلك يقع للورثة في مريد الولاء ، ولم يضر به أحدا ، فلا يمنع من ذلك .
قال علي عن مالك فيمن أوصي في أمة له أن يعطي ثمنها لابن لها حر ، فليس ذلك عتقا ، ولتبع ، ويدفع للابن ثمنها إن حملها الثلث . ولعله أراد أن ينفعه بالثمن لئلا تعتق عليه .
قال ابن القاسم وأشهب فيمن أوصي أن يباع عبده بثلاثين دينارا فيعطي منها فلان عشرة . قالا : فإن بيع بثلاثين فأكثر ، فليس له منها إلا عشرة . قال ابن القاسم : فإن بيع بأقل من ثلاثين ، وأكثر من عشرين ، فإنما له ما زاد علي عشرين ، فإن بيع بعشرين فأقل لم يكن له منها شئ .
وكذلك روي عيسى عن ابن القاسم في العتبية وروي عنه محمد بن خالد ، أن له ثلث ما بيع به العبد إن بيع بأقل من ثلاثين . وقال أشهب : / له عشرة يبدأ بها . ولو لم يبع إلا بعشرة فأقل ، فله جميع الثمن .
ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم : ومن قال : بيعوا نصيبي من هذا العبد ، فأعطوا منه فلانا عشرة دنانير ، وما بقي فللعبد ؛ فليبع جميع نصيبه من العبد ، فيأخذ فلان منه عشرة دنانير ، ويأخذ العبد ما بقي . ولا عتق فيه .
ومن العتبية ، روي أصبغ عن ابن القاسم ، في أختين شقيقتين بينهما عبد ، فأوصت إحداهما أن يعطي أختها لأبيها من نصيبها في العبد عشرة دنانير ، وباقي
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 502
مساهمون: محمد حجي
ص٥٠٢