في الأمة الموصي لها بجزء من التركة تلد
وكيف إن كان / في التركة من يعتق عليها ؟
وفي العبد تحته حرة قد أولدها
فأوصي لجميعهم بالثلث
من المجموعة ، قال معن بن عيسى ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، فيمن أوصي بثلث ماله لجاريته فولدت قبل موته ، فإن ولدها هؤلاء لا يعتقون معها ، وأما ما ولدت بعد موته فيعتقون معها في الثلث إن حملهم ، وإلا فبالحصص فيها وفيهم . وإن حملهم وبقيت بقية ، كانت لأمهم دونهم .
وقال ابن أبي حازم : ما ولد لها قبل موته ، وبعد الوصية من ولد ، وما كان للميت ممن يعتق عليها ، فإنها تبدأ عليهم ، حتى تخرج هي حرة في الثلث ؛ فما بقي منه ، عتق فيه هؤلاء عليها ؛ وإن لم يسعها هي الثلث ، فلا عتق لأحد من قرابتها .
ومن العتبية ( 1 ) ، قال سحنون : إذا أوصي لعبده بثلث ماله ، وللعبد ولد معه ؛ فليبدأ بالأب في الثلث فيعتق . وما بقي من الثلث ، عتق فيه الابن - يريد : يعتق علي الأب ، لا بالوصية - .
قال أبو زيد ، عن ابن القاسم : فإن أوصي بثلث ماله لابن عبده ، والابن حر ، فإن كان كبيراً ، وقبل الوصية ، عتق عليه أبوه . وإن لم يقبل ، عتق ثلث الأب . وإن كان صغيرا ، عتق ثلثه فقط ، وإن كان الثلث يجاوز فيه الأب . وكذلك في المجموعة ، عن ابن القاسم ، وأشهب .
وروي علي عن مالك ، في التي أوصت لابن أمتها بنصف ثلثها ، وهو حر صغير : أنه يعتق من الأمة ، نصف ثلث الأم ، ويكون له نصف ثلث سائر التركة ، ولا يضمن نصف ثلث الأم .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 156 .