الرجلين . ثم قال : هي للباقي ؛ علم بموته أو لم يعلم . ثم قال : يحاص بها ؛ علم الورثة ، أم لا . وروي ابن القاسم القول الأول ، وبه قال ابن القاسم ، وابن الماجشون . / .
قال ابن عبدوس : ورواه علي ، وابن نافع . قال ابن نافع : لأنه إذا علم بموته ، فكأنه أقر الوصية لمن بقي من أهل الوصايا . وقاله ابن المواز .
قال : وقال أشهب : يحاص بها علم بموته أو لم يعلم . وذكر أصبغ ؛ أن ابن القاسم أخذ بهذا .
قال ابن حبيب : وبه قال مطرف ، وأصبغ . وقال ابن الماجشون : إن علم بموته لم يحاص بها . وإن لم يعلم حوصص بها . وبه قال ابن حبيب .
قال ابن المواز : وروي أيضا عن أشهب ؛ لا يحاص به ، علم به أو لا .
قال ابن القاسم ، وأشهب : وأما إن أوصي له وهو عالم بموته ، فإنها لورثته ، ويقضي بها دينه .
وذكر أيضاً عن أشهب ؛ إذا أوصي لرجلين ؛ أحدهما ميت وهو عالم بموته ، قال : فنصيب الميت منهما لورثته إلا أن يكون ذلك من زكاة فرط فيها فلا يقضي منها دين الموصي له ، ولا يورث عنه . ويصرف مصرف الزكاة ، وكأنه أوصي بالزكاة لأملياء - يريد : وورثته وغرماؤه أملياء .
قال ابن المواز : وإن كان ورثة الموصي له فقراء ، فلا دين عليهم ، فهم أحق بها .
قال ابن القاسم ، عن مالك : ومن أوصي لفلان بكذا ، ولفلان بكذا ، ولآخر بباقي الثلث ، فمات المسمي لهما ، أو أحدهما ، وعلم الموصي بموته ، أو لم يعلم ، فليعزل نصيب المسمي لهما من الثلث ، فإن فضل شئ ، فهو لصاحب باقي الثلث ، وإلا فلا شئ له ، ويرجع نصيب الميت إلي ورثة الموصي .
قال ابن القاسم : وإن أوصي لامرأته بشئ ، فماتت قبله فذلك باطل . وإن قبضت ذلك فليرده .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 491
مساهمون: محمد حجي
ص٤٩١