فيمن أوصي بشراء عبد بعينه فيعتق
وأوصي بوصايا فيهك العبد أو عتق
من المجموعة روي علي ، عن مالك ، فيمن أوصي أن تشتري رقبة بعينها بكذا فعتق . وأوصي بوصايا عالت علي الثلث ، ففاقت تلك الرقبة بعتق أو بموت أو غيره ، فلا يبدأ الورثة بثمنها علي أهل الوصايا في / الثلث ؛ لن وصيته لم تنفذ للعتق فيبدأ ، ولكن يحاص الورثة أهل الوصايا بثمنها ، فما صار لهم بذلك كان ميراثاً .
قال أشهب : ولو كانت قيمته وثلث قيمته ، فليس علي الورثة شراؤه بأكثر من الثلث ، فإن بيع ذلك ، فلا شئ له ، ولا للعبد . وذلك للورثة دون أهل الوصايا ؛ لأن وصاياهم لم تكن شيئاً لما أوصي به معها من العتق . ألا تري لو مات رجل وعليه دين محيط ، وأوصي بالثلث ، فترك رب الدين دينه للورثة ، أو أقر بقبضة ؛ وقد أوصي به الميت - يريد : أقر له به - فليس للموصي له بالثلث شئ إلا بعد إخراج الدين من رأس ماله . وكذلك هذا ؛ لأن الميت قد علم أن العبد يستغرق الثلث ، والعبد فهو باق بعد تجوز فيه القيمة ، بخلاف أن لو هلك العبد وصار لا قيمة له ، ولا فيه . ويصير لأهل الوصايا ثلث مال الميت الأن .
فيمن أوصي لرجل بوصية فمات الموصي له
قبل الموصي أو بعده أورد ذلك
أو رجع الموصي عن وصيته أو بطلت
من كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم ، عن مالك ، في الموصي له بعشرة ، ولهذا بعشرة - وثلاثة عشرة - وأوصي بالثلث لرجل آخر ، فمات أحد الموصي لهم قبل موت الموصي ؛ قال : فلمالك فيها ثلاثة أقوال ؛ قال : فإن لم يعلم بموته ، حاص بها ، فما وقع له كان لورثة الموصي . وإن علم ، فالعشرة ، أو الثلث للباقي من
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 490
مساهمون: محمد حجي
ص٤٩٠