تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
قال ، في كتاب ابن المواز : ولو قال : ثلثهم أحرار . أو : ثلثي لفلان . أو : في السبيل - يريد : ولم يدع غيرهم - فهلكوا إلا عشرة ، أو واحداً ( 1 ) ، فإنما ينفذ ثلث ما بقي فيما ذكر . وكذلك لو كان ماله داراً ، فأوصي بثلثها ، فاستحق ثلثاها ، فلينفذ ثلث ما بقي منها . / والموصي له بعشرة من إبله ، وهي مائة ، فيهلك بعضها - كما ذكرنا في العبيد - وإنما للموصي له عشر ما يبقي بالسهم وكذلك النخل والأرض والرقيق مثله . وإن أوصي بمقدار ( 2 ) عشرة أمداء ( 3 ) من أرضه وهي مختلفة ، فليقوم جيدها ووسطها ، ورديئها ، ثم تجمع القيمة ، فيعطي بقدر وصيته في الأرض أمداء . فإذا خرج سهمه في الجيد أخذ منه بقدر ذلك وإن نقص عن عشرة أمدء . وإن وقع في الدون أخذ بقدره وإن جاوز العشرة . وكذلك الوسط ، وكذلك إن لم يكن غير أرض واحدة يقوم جيدها ووسطها ودنيئها . قال محمد : وإن استحقت ، فلم يبق منها إلا عشرة كانت للموصي له ؛ كانت من جيدها أو دنيئها أو وسطها . وكان استحقاق ذلك مشاعاً ، وخرج الباقي من الثلث . وإن بقي عشرون ، فله نصفها . وفي كتاب : العتق ، باب : كيف العمل في القرعة في العتق ؟ فيه مسألة : من أوصي برأس من رقيقه لرجل ، وهم خمسة لا يملك غيرهم ، فمات منهم أربعة ، وقول المغيرة في ذلك ، وما خالف فيه أصل ما روي ابن القاسم . وفي كتاب : العتق ، باب : كيف العمل في القرعة في العتق ؟ فيه مسألة : من أوصي برأس من رقيقة لرجل ، وهم خمسة لا يملك غيرهم ، فمات منهم أربعة ، وقول المغيرة في ذلك ، وما خالف فيه أصل ما روي ابن القاسم .
هامش
( 1 ) في الأصل ، إلا واحد . ( 2 ) في الأصل ، كتبت محرفة علي شكل بميدر . ( 3 ) الأمداء جمع مدي وهو القفيز الشامي وهو غير المد .