تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
قال ، عن مالك ، في المجموعة : ولو أوصي بعتق عبده ، ولرجل بثلث ماله . فاستحق العبد بحرية أو ملك ، أو مات . فإن الوصية تبطل فيه ، وللآخر ثلث ما بقي . وروي نحوه ابن القاسم ، وأشهب ، عن مالك . وقالا : والعبد قدر الثلث . قال ابن القاسم : فإن أعتق العبد ، وسقطت الوصايا التي معه ثم استحق بحرية أو ملك فإن أهل الوصايا يرجعون في ثلث ما أخذ الورثة ، وفي ثلث ثمن العبد إن أخذ من بائعه . وقد قال أيضاً : / لا يرجعون علي الورثة بشئ ، ويقاضونهم بقية المستحق . ولا شئ لهم في الثمن ، وكأنه مال لم يعلم به الميت ، ولا يشبه مرجع الحبس لأن الميت علم أن له مرجعاً . في الموصي بعشرة من إبله أو عبيده أو بجزء من ماله فهلك من ذلك شئ قبل إنقاذ الوصية أو استحق أو توالد الحيوان من كتاب محمد ، عن مالك ، وهو في المجموعة ، من رواية ابن القاسم ، وابن وهب ، وأشهب ، عنه ، في الموصي بعتق عشرة من عبيده لم يعينهم ، وهم خمسون ، فليعتق خمسهم بالقيمة بالسهم ؛ خرج لذلك عشرة أو أقل أو أكثر . وإن لم يف من خرج بالخمس ، أعيد السهم حتى يستوعب خمس قيمتهم . وإن هلك منهم عشرة قبل النظر في ذلك ، أخرج بالسهم ربع قيمة الباقين كأن لم يكن غيرهم . وإن لم يبق إلا عشرة ، أخرجوا كلهم في ثلث ما بقي . وإن كانت قيمتهم أكثر من قيمة الأربعين ، أو خرج منهم ؛ قال ابن القاسم ، وأشهب : وإن ماتوا كلهم ، في ثلث ما بقي . وإن كانت قيمتهم أكثر من قيمة الأربعين ، أو خرج منهم ؛ قال ابن القاسم ، وأشهب : وإن ماتوا كلهم ، بطلت الوصية . قال أشهب : وكذلك إن استحقوا . قالا : وإن بقي خمسة عشر ، عتق ثلثاهم ( 1 ) بالسهم من الثلث .
هامش
( 1 ) في الأصل ، عتق ثلثيهم .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 488 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي