تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
قال عبد الملك : وإن قال : إن لم يجيزوا للوارث فهو في السبيل فلم يقبله ، أو مات قبله ، فذلك ميراث . وكذلك : فلان يشتري فيعتق لغير أمر لزمه فلم يبعه ، فالثمن ميراث . قال سحنون / بعد الاستيناء والإياس من العبد . قال ابن القاسم : وإن أوصي أن يحج عنه فلان فأبي ، فإن لم يكن صرورة ، رجع ذلك ميراثاً . وأما الصرورة ، فليحج به غيره . قال سحنون غيره ؛ وإن كانت تطوعا ، فلا يورث ولينفذ لغيره ؛ لأن الميت أراد نفع نفسه ، بخلاف موصي له بمال فيرده . قال أشهب : وإن قال : أحجوا فلانا حجة . ولم يقل : عني . فليعط ما يكفيه في حجته ، وليس له أخذ ذلك ، ولا يحج به . وكذلك إن قال : أنكحوا فلاناً بكذا فليس له أخذ ذلك إلا أن ينكح . وأما الموصي برقبة مبهمة ، أو بشراء شئ غير معين ، فمن أبي ذلك صرفت إلي غيره حتى ينفذ . قال علي عن مالك ، في عبد أوصي له بشئ فأبي قبوله ؛ فلسيده أن يكرهه علي قبوله . قال غير ابن القاسم : وإذا مات الموصي له بعد موت الموصي ، وقبل يعلم بوصيته ، فورتته بمثابته في القبول أو الرد . فيمن أوصي لعبد بجزء منه أو بثلث ماله أو بتسمية بحاوز ثلثه وكيف إن كان مع ذلك عتق أو وصية بمال ؟ وكيف إن كان للعبد مال ؟ من كتاب ابن المواز والعتبية ( 1 ) ، من رواية عبسي ، عن ابن القاسم : ومن أوصي لأمته ببعضها ، لم يعتق منها إلا ما ذكر ، إلا أن يكون لها مال فتتم فيه ،
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 12 : 451 .