ويعتق باقيها علي نفسها بالقيمة . ولو أوصي لها بثلث ماله ، عتقت ، وقومت فيه ؛ لأن ثلثها تعتق حين ملكته ، ويعتق باقيها عليها بالقيمة ، فيما صار لها من بقية الثلث . قاله مالك .
قال ابن القاسم : / وإن لم يتم عتقها في ذلك ، ولها مال قديم ؛ فلتعتق فيه ، ويؤخذ منها .
قال : كما أعتقها مالك في بقية الثلث الموصي لها به ، كذلك في مال إن كان لها .
قال ابن القاسم : وإن أوصي أن ربع عبده حر ، لم يقوم علي العبد باقية لأن سيده هو المعتق . بخلاف أن لو أوصي لعبده بربعه ؛ هذا يعتق ربعه ، ويقوم باقيه علي نفسه ، في ماله . وإن أوصي له بثلث ماله ، عتق في الثلث ، إن حمله . وإن لم يحمله وللعبد مال ؛ استتم منه باقيه ، إن حمله ، كالشريك يلزمه التقويم إن قصر عنه عتق ما حمل ، ورق باقيه للورثة .
قال ابن القاسم : يقوم بماله فيعتق إن حمله ثلث سيده الذي أوصي له به . فإن قصر عنه ، استتم في مال العبد ؛ في قول ابن القاسم ، عن مالك . وروي ابن وهب ، عن مالك ؛ وأوصي ببقية ثلثه ، أو بمال مسمي ، فهذا لا يعتق غير ثلث العبد ، ويأخذ باقي وصيته مالا ، ولا يستتم عليه شئ لأنه لم يملك شيئا من رقبته .
محمد : وقاله ابن القاسم ، وأشهب بخلاف أن لو أوصي لعبده بثلث ماله ، أو بثلث العبد ع ( 1 ) .
ومن العتبية ( 2 ) ، قال ابن القاسم : وإن أوصي لعبده بثلث ماله ، وأوصي بعتق عبد له آخر ، وضاق الثلث ، فالموصي بعتقه مبدأ ؛ لأن السيد أعتقه ، والآخر إنما يعتق علي نفسه .
هامش
( 1 ) ع رمز يأتي به المؤلف في بعض الأحيان داخل كتابه ولعل المراد بع العتبي .
( 2 ) البيان ولتحصيل ، 12 : 154 .