تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
محمد : فإن أسلموه فكأنه لم يكن ، أو كأنه مات ، ويعتقون ( 1 ) غيره ، من ثلث ما بقي . وإن فدوه فمن ثلث ما بقي ؛ لا بأكثر منه ، كأنهم ابتزوا شراءها . وكذلك إن لم يكن قسم الثلث ؛ قال أصبغ : فيرجع في هذا إلي باقي الثلث الأول - يريد : إذا كان قد قسم به - وقسم للورثة الثلثان ( 2 ) ، فينفذ لهم ، ولا يرجع عليهم في ثلثيهم بشئ في موت الرقبة ، ولا في إسلامها ؛ لأنه صان ضمان / كل قسم من أهله . محمد : وذلك بعد قسمة المال والفراغ منه . وإن جني عليها بعد موت الموصي وقد أوصي بعتقها ، فما نقصها فلورثته ، بخلاف مالها . ولو زوجها الورثة برضاها بعد موته قبل أن تعتق فالمهر لها ، كمالها . وإن كان بغير رضاها فسخ . ومن العتبية ( 3 ) ، روي أبو زيد ، عن ابن القاسم ، في الموصي له بعبد بعينه ، وهو قدر نصف التركة ، فقال للورثة : إما نفذتم ذلك لي ، أو اقطعوا بثلث الميت . فمات العبد قبل يقطع له بشئ ، فلا شئ له إلا أن يكون قضي له بقطع ثلث التركة . فأما بغير حكم ، فلا - يريد : في أحد قولي مالك ؛ الذي يري فيه أنه لا يأخذ ما وقع له الأعيان - وخير الورثة . ومن كتاب ابن لمواز ، قال مالك : وإن قال : عبدي حر ، ولفلان من مالي خمسون ديناراً . ثم مات العبد بعد موت سيده قبل اجتماع المال ، فإنه يزول من رأس المال ، ويخرج الخمسين من ثلث ما بقي . قال محمد : وإن استوعب الثلث لم ينظر إلي ذلك ، وكانت الوصية في ثلث ما بقي ؛ مات العبد قبل موت الموصي أو بعده .
هامش
( 1 ) في الأصل ، ويعتقوا بحذف النون . ( 2 ) في الأصل ، الثلثين . ( 3 ) البيان والتحصل ، 13 : 241 .