قال مالك : وإن أوصي في عبد أنه حر ، أو لفلان . وأوصي لآخر بثلثه ، أو بشئ بعينه . فمات العبد قبل النظر في الثلث ، والعبد قدر الثلث ، فلترجع الوصايا في الثلث ما بقي .
قال ، عنه علي ، في المجموعة : وإن هلك بعض ماله ، عتق العبد في الثلث ما بقي .
قال ابن أشرس : وإنما يقوم يوم يحكم بإنقاذ عتقه ؛ زاد ذلك أو نقص .
قال عنه ابن نافع : وإن ترك مدبراً ومالاً ، فقوم ولم ينفذ عتقه ، ثم أقاموا زماناً حتى أبق له مكاتب وهلك من التركة ما لا يخرج المدبر من ثلث ما بقي فإنما يعتق في ثلث ما بقي ، أو ما حمل منه ، ثم إن جاء المكاتب ، زيد في عتق المدبر . ورواه ابن القاسم .
قالا ، عن مالك : إلا أن يدع أموالاً مأمونة ، فيكون حراً يوم مات الميت . وكذلك الموصي بعتقه ، ويوارث الآخران .
قال أشهب : وإن قال : إن مت ؛ فأنت حر . فلا يكون حرا بموته حتى يقوم ، ويعتق في الثلث .
ومن كتاب ابن المواز : ومن ترك مدبرأ ودارا / - يخرج المدبر من ثلثه - فلم ينظر في أمره حتى انهدمت الدار ، فإن الورثة خلوا سبيله ؛ علي وجه العتق ، فهو حر . وإن كانوا تركوه حتى ينظروا في قيمة الدار فلا يعتق إلا في ثلث ما حصل بعد هدمها .
وقال أشهب ، فيمن أعتق عبده عند موته ومات عن مال مأمون : فهو بالموت حر ، ثم قوم العبد ، فإن كان ممن لا يقوم - يريد : لبيان أمره - قال : مثل أن تكون قيمته عشرة دنانير ، والتركة مال مأمون فهو بالموت حر يحد قاذفه . وكذلك لو كان معه وصايا يسيرة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 484
مساهمون: محمد حجي
ص٤٨٤