موت السيد ، قبل يقام في الثلث ، فإن ولدها يعتقون في الثلث في المعتقة . وكذلك لو أوصي وهي حامل أنها حرة ، وأن ولدها مملوك ، فوضعته بعد موته ، فليعتق معها ، ولا يجوز استثناؤه . فإن وضعته بعد أن وجب لها ذلك بموت سيدها فهم أحرار معها بالحصص . وولد المدبرة قبل موت السيد وبعده بمنزلتها .
قال مالك : وما ولدت الموصي بعتقها قبل موت السيد فرقيق .
قال محمد : ويعتق في قيمتها وقيمة الولد مع سائر التركة .
قال محمد : وولد المدبر من أمته قبل موت سيده وبعده بمنزلته . كذلك المدبرة ، وكذلك ولد التي يحلف بحريتها ليفعلن كذا ؛ تلد بعد اليمين ، وقبل الحنث هو بمنزلتها ؛ يعتقون معها بالحصص في الثلث . وإن حلف في أمة ليبيعنها . فولدت بعد اليمين فباعها ، فلا حنث عليه ، وذلك جائز إن بلغ الولد حد التفرقة . ولو مات قبل بيعها ؛ عتقت في الثلث مع ولدها ، أو ما حمل منها .
ومن المجموعة ، قال مالك : ومن أوصي أن تباع أمته ممن أحبت ، وكانت حاملاً ، فتأخر ذلك حتى وضعت ، فولدها معها في الوصية . وإن أوصي في النصرانية ؛ أنها حرة ؛ إن أسلمت . فغفل عننها بعد موته حتى ولدت ، ثم عرض عليها الإسلام فأسلمت ؛ / فإن ولدها يعتق معها . كما لو قال : إن أدت عشرة دنانير ، أو : إن رضي أبي . فغفل عن ذلك حتى ولدت ، ثم أدت العشرة ، ورضي الآن ؛ فإن ولدها حر معها ، ولا يعجل ببيعها إن أبت العشرة حتى يردد عليها فتأبي . ولها أن ترجع ما لم ينفذ فيها حكم ببيع أو قسم .
قال ابن المواز : وإن أوصي أن يحج عنه بثمن جارية فولدت بعد موت الموصي ؛ فإن ولدها داخل في الوصية .
قال سحنون ، فيمن أوصي لرجل بعشر شياه من غنمه ، فمات وهي ثلاثون ، ثم ولدت بعده ، فتمت خمسون : فإن له خمسها . واختلف فيها قول أشهب ؛ فقال هذا مرة ، وقال أخري : إن له من الأولاد بقدر ما له من الأمهات ؛ إن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 481
مساهمون: محمد حجي
ص٤٨١