كانت الأمهات عشرين ، أخذ عشرة من الأمهات ، ونصف الأولاد ؛ حملها الثلث ، أو ما حمل منها ، وما يصيبها من الولد . ولو ماتت كلها إلا عشرة أخذها كلها إن حملها الثلث .
وقال البرقي ، عن أشهب ، فيمن أوصي لرجل بعشرة من إبله وهي مائة ، فولدت مائة أخري . قال : فله عشرها بولادتها . وكذلك الغلة مثل الولد .
فيمن أوصي بنخيل أو وهبها أو حبسها
فأبرت أو كان فيها تمر قبل ذلك
وكيف إن أوصي بغلتها ؟
من كتاب محمد ، قال : ومن أوصي بجنانه لرجل فمات وقد أتمر النخل ؛ فقد اختلف فيه . والذي ثبت عندنا من قول مالك وابن القاسم وأشهب ؛ انه إن أبرت النخل ، وألقحت التمر قبل موت فذلك لورثته . وإن لم تؤبر حتى مات ، فأبر قبل النظر في ذلك / فهي للموصي له . وروياه عن مالك . وأما البياض فتبع للأصل ، والأصل تبع للبياض .
قال محمد : كالبيع .
ومن باع عبده أو وهبه أو أوصي به بماله له أن يشترط . واختلف قول ابن القاسم في الوصية . وقد تقدم هذا . وأما من حبس حائطاً ، فالتمرة - وإن طابت - تبع له ، إذا لم يبتل الأصل . وكالعبد المخدم يتبعه ماله . وأما الحائط يوصي به فيتمر بعد موته ، فلم يختلف أصحاب مالك أنها مع الرقاب ؛ طابت قبل ذلك ، أو لم تطب .
قال أشهب : وإن لم يحمل الثلث جميع الحائط ، فما حمل منه فللموصي له من التمرة بقدر ذلك .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 482
مساهمون: محمد حجي
ص٤٨٢