تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
قال فيه ، وفي العتبية ( 1 ) ، من رواية عيسى ، في مريض له عبد ، يسوي مائة دينار وبيده مائتا دينار ، فأخذ منه سيده في مرضه المائتين وأعتقه ، ولا يملك غيره ، ثم مات : إن العتق يتم له بخلاف أن لو أوصي بعتقه ، أو بثلثه ، ولم يأخذ ماله هذا بعتق ثلثه . ويقر المال بيده . قال ، في المجموعة : ولو أوصي بعتقه ، أو أن تؤخذ منه المائتان ، ويعتق ، لعتق أيضاً جميعه . يريد : أن المائتين تصيران من تركة الميت حين أمر بنزعهما ، ويصير المدبر يحمله الثلث . ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم : ويقوم المدبر والمبتل في المرض بما كان لهما من مال قبل موت السيد ، وبما ربحا فيه بعد موته . ولا يقوم معهما ما أفاد بعد موته . وهو لهما . وكذلك ما أفاد الموصي له بالعتق ، أو لرجل بعد موت سيده ؛ لا يقوم معهما ، وهو لهما . وما استحدث السيد من دين ، يصير المبتل في المرض . وأخذ ابن عبد الحكم بقول أشهب في المال والثمرة ؛ يحدث بعد موت السيد . ابن القاسم : وما كسب الموصي به لرجل بعد موت سيده من خراجه فهو للموصي له به مع رقبته . قال أشهب : وإن خرج بعضه ، فماله من خراج ، وغيره موقوف بيده . قال أشهب : وليس للورثة انتزاع مال الموصي بعتقه ، قبل أن ينفذوه ( 2 ) . إلا أن يوصي / بعتق إلي أجل ، فلهم انتزاعه ؛ ما لم يقرب الأجل . وبه قال ابن المواز ؛ كما كان لسيده .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 108 . ( 2 ) في الأصل ، قيل ينفذوه بإسقاط أن ومثل هذا الإسقاط كثير عند المؤلف في كتابه هذا اعتمادا علي انه مفهوم بالضروة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 479 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي