قال ابن عبد الحكم : ليس للورثة انتزاع مال المعتق إلي أجل .
قال مالك : وغلة المدبرة لسيدها ، كخراجها .
قال محمد : يريد وإن لم يقبضه حتى مات أو مرض . قال : ومهرها كمالها . قال : وكذلك العبد يبتل عتقه ، أو يقرب أجل الموصي ، فليس خراجه كما له ، ولا يتبعه خراجه من هذا . قال : والمبتل في المرض يموت مكانه ، أو الموصي بعتقه يكوت بعد موت سيده قبل التقويم وله ورثة أحرار ، فإن كانت له أموال كثيرة مأمونة ورث الأحرار ، وإلا فلا ، وإن خرج بعد ذلك من الثلث . وإن مات الموصي به لرجل بعد موت الموصي ، فذلك للموصي له . وأما إن لم يكن للسيد مال مأمون ، فكل ما ترك من ماله قديم ، أو أفاد بعد موت الموصي ، ولم يدع مالا مأموناً ، وقد أوصي به لرجل أو للعتق ، فذلك لورثة سيده ، وكانت الوصية فيما بقي من رقبته فقط . ولكن لو جني هو لم ينتظر به التقويم . فإن خرج من الثلث ، أتبع بدية الجناية في ذمته وماله إن كان موصي بحريته ، وإن كان موصي به لرجل خير فيه ؛ أيفديه أو يسلمه ؟
وفي الباب الذي يتلو هذا ؛ أن العبد المخدم ؛ يتبعه ماله .
في الأمة الموصي بعتقها
أو المدبرة تلد قبل موت السيد أو بعده
وولد الموصي ببيعها أو المحلوف بها
أو الغنم الموصي بها تلد
من المجموعة ، ونحوه من كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم ، عن مالك ، في ولد الموصي / بعتقها ، أو لفلان : إن ما تلد قبل موت سيدها رق لورثته ؛ لأن له أن يرجع في وصيته . وما ولدت بعد موته فهو يتبعها في العتق بالحصص ، كولد المدبر ، ويكونان ( 1 ) ، أو ما خرج من الثلث منها للموصي له . وإن ماتت الأم بعد
هامش
( 1 ) في الأصل ، ويكونا بحذف النون .