تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
غيره ، عن مالك : يعمر ثمانين ، فإن كان ابن ثمانين عمر تسعين ، وإن كان ابن تسعين عمر مائة . ويعمر في كل سنة بقدر ما يري من الاجتهاد . قال ابن المواز : والتعمير في المفقود وغيره من السبعين إلي المائة . وقال عبد الله بن عبد الحكم : المائة . قال ابن المواز : المائة كثير . ومن المجموعة / قال ابن كنانة عن مالك ، في أمهات أولاد أوصي أن ينفق عليهن حياتهن ، فعمرهن مالك ثمانين ، وقد بعث بهن الإمام إليه ، وحمل بعضهن علي بعض . ولو كانت واحدة ، لعمرها أكثر من ذلك . والصواب في مثل هؤلاء أن يعمرن أكثر ما يظن أنهن يعشن ؛ لأنهن إن متن دون ذلك رجع الباقي إلي الورثة . وإن قصر لهن في التعمير فجاوزنه هلكن . والذي يعمر يحسب في تعميره ما مضي من عمره . قال ابن كنانة : إذا كان المال ليس بالواسع أوقف لهن الثلث ، فإن كان كثيرا جدا أوقف لهن مالا يشك انه كفايتهن إلي أقصي أعمارهن ؛ لأنه إن بقي شئ رجع إلي الورثة . قال ابن القاسم : أحب إلي في التعمير في مثل هذا سبعون ( 1 ) . قال علي ، عن مالك : يعمر أعمار أهل زمانه ، ويوقف له ما يكفيه في ذلك التعمير ، فإن هلك قبل ذلك رجع ما بقي إلي الورثة ، وإن سمي له شيئا معلوما كل عام أعطيه . فإن كات رجع باقية إلي الورثة ، وإن فرغ ذلك وهو حي فلا شئ له . /
هامش
( 1 ) في الأصل ، سبعين بالياء لا بالواو والصواب ما أثبتناه .