ومن هذه الكتب ، وهو في العتبية ( 1 ) ، من رواية أشهب ، وابن نافع ، عن مالك ، فيمن أوصي لخمسة نفر بنفقتهم حياتهم ؛ قال : يعمرون سبعين سبعين ، ويجمع ما صار لهم بيد عدل فينفق عليهم منه ، فكلما مات منهم أحد رجع علي من بقي من الخمسة . فإن ماتوا كلهم ، رجع ما بقي إلي أهل الوصايا إن بقي لهم شئ ، فإن استوعبوا ، رجع ما بقي إلي الورثة . وإن فرغ المال ، وهم أحياء ، فلا رجوع لهم بشئ علي أهل الوصايا .
قال ابن كنانة والمغيرة : وإن فاء بهم نصف وصاياهم لم يعطوا مما أوقف لهم كل شهر ، إلا نفقتهم كاملة ، لا نصف نفقة كل شهر ، ثم ذكر باقي الجواب كالأول . قال غيرهما ، عن مالك : وكذلك في الموصي له بدينار كل شهر فيجمع له فلا يعطي منه كل شهر ، إلا دينارا ؛ لأن الميت قصد التوسعة عليه . فإن مات وقد بقي منه شئ رجع إليهم ، وإن عمر أكثر من ذلك فقد استوفي وصيته .
وابن نافع يري أن يعطي من نفقة كل شهر نصف دينار . وكذلك في كتاب ابن المواز .
قال في المجموعة : وكذلك روي عنه علي ؛ إذا كات وقد بقيت بقية رجعت إلي أهل الوصايا يتحاصون فيها بما بقي لهم .
وفي باب : التعمير من معني هذا الباب ، وفي باب بعده ؛ الوصية بالنفقة ، والغلة ، وفي موت بعض الموصي لهم بذلك .
ذكر تقدير التعمير في الموصي له بالنفقة عمره
أو بخدمة أو غيرها وفي المفقود وشبهه /
من المجموعة ، وكتاب ابن المواز ، والعتبية ( 2 ) ، من رواية أشهب ، عن مالك ؛ ذكر الوصية لنفر أن ينفق عليه أعمارهم ؛ قال : يعمرون سبعين سبعين . قال
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 8 .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 13 : 8 .