لا شئ لمن مات إلا بعد طيبه وحلول بيعه . وقال اشهب : سواء حبس حياة المحبس أو حياة المحبس عليه .
ومن / المجموعة ، قال ابن كنانة ، فيمن أوصي لرجل وابنيه بنفقتهم نفقة سماها حياتهم ، فطلب الورثة أن يأخذوا الثلث علي أن يضمنوا لهم والنفقة علي أنه إت نقص فعليهم ، وإن زاد أو نقص . ولا بأس أن يحمل لهم الورثة بأقل من الثلث ، ويتركوا لهم الزيادة ، ويكون عليهم إن نقص حقهم من الثلث ، أو يزيدوهم ؛ لأنهم تركوا لهم الزيادة ، ويكون عليهم إن نقص حقهم من الثلث ، أو يزيدوهم ؛ لأنهم تركوا نقص حقهم وأخذوا بعضه . ولا يحتاج في هذا تعمير لأنه ليس معه وصايا ، ولكن يقطع لهم بالثلث .
ولو أوصي أن ينفق علي رجل حياته ، وأوصي بوصايا ، فإن وسعها الثلث لم يحتاجوا إلي تعمير إلا أن يشح الورثة فيريدوا أخذ فضل الثلث فيحتاج إلي التعمير - عبد الله : يريد : والثلث كثير - يعلم أنه بقي بعمره ، ويوقف . ولو ضاق كانت المحاصة والتعمير .
ومنه من رواية ابن نافع عن مالك ، وهي في سماع أشهب في العتبية ( 1 ) ، ورواها عيسى عن ابن القاسم ، في العتبية ، فيمن أوصي ؛ أن ينفق علي أمهات أولاده ، ثلاث سنين ، وأوصي بخادم يخدمهن حياتهن ، قال فنفقة الخادم وأمهات الأولاد في الثلاث سنين من مال الميت . فإذا انقضت السنون فنفقتها عليهن .
قال : ولو قال : أنفقوا عليهن كلهن في كل سنة عشرة ، لم يكن للخادم من مال الميت نفقة في ثلاث السنين ؛ لنه سمي ما ينفق علي أمهات الأولاد . ونفقة الخادم عليهن - يريد : في ثلاث السنين / وغيرها .
ولو قال : أنفقوا علي أم ولدي ما أقامت مقيمة علي ابنها ما لم تنكح ما عاشت ؛ فمات الابن ، فقالت : لا أنكح . قال : لا نفقة لها .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 14 .